مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية صباح أمس الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من الحكومة، وقد أُحيل إلى اللجنة لدراسته من ناحية الصياغة القانونية؛ وذلك بعد أن قامت اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس بدراسة تفاصيل فصوله وكافة بنوده مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأبدى أعضاء اللجنة آراءهم حول بنود مشروع القانون والتعديلات التي تقدمت بها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

وشهد الاجتماع استعراض العريضة المقدمة من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ حيث جرى مناقشة مضمون العريضة، وبحث المطالبات التي تضمنتها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • بني سويف تناقش إجراءات تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المُغطى
  • لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب