بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حرص المُشرع المصري على سن القوانين اللازمة لحماية أفراد المجتمع من جرائم الجشع والغش التجاري، والتي يدخل في نطاقها الإتجار بالأدوية المغشوشة والتي لا تتطابق مع المواصفات القياسية، مما يجعل حياة المواطن عُرضة لمخاطر جسيمة، وتُنذر بتفشي الأمراض من حولنا، وإزاء ذلك كان قانون العقوبات، حائلًا منيعًا أمام تلك الجرائم، من خلال ما تضمنته من عقوبات رادعة حول هذا الصدد، وهو ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محول كهرباء بالقاهرة
كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟
الخبير القانوني عمرو سليم، يُجيب حول ذلك الشأن، قائلًا إن قانون العقوبات حرص على تغليظ عقوبة الغش والتدليس وترويج الأدوية المغشوشة، من خلال المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، حيث حدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون هنا العقوبة بالحبس لمدة 7 سنوات.
ووفقًا لما أورده القانون، فإنه في حالة تسببت العقاقير أو الأدوية المغشوشة في حدوث ضرر مباشر على مستخدميها أو إحداث عاهة مستديمة، فتكون العقوبة هنا بالسجن لمدة تبدأ من 3 سنوات، علاوةً على الغرامة التي تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
بينما وعلى نحوٍ متصل، تضمنت المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، هى الأخرى عقوبات تجاه مخالفات مهنة الصيدلة.
حيث ورد فيها، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين وبالغرامة التي لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، كما يُعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويُحكم بإغلاق المؤسسة المُخالفة، إلى جانب إلغاء الترخيص المُعطى إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغش التجارى قانون العقوبات الحبس العقاقير الصيدلة الأدویة المغشوشة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.