بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حرص المُشرع المصري على سن القوانين اللازمة لحماية أفراد المجتمع من جرائم الجشع والغش التجاري، والتي يدخل في نطاقها الإتجار بالأدوية المغشوشة والتي لا تتطابق مع المواصفات القياسية، مما يجعل حياة المواطن عُرضة لمخاطر جسيمة، وتُنذر بتفشي الأمراض من حولنا، وإزاء ذلك كان قانون العقوبات، حائلًا منيعًا أمام تلك الجرائم، من خلال ما تضمنته من عقوبات رادعة حول هذا الصدد، وهو ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محول كهرباء بالقاهرة
كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟
الخبير القانوني عمرو سليم، يُجيب حول ذلك الشأن، قائلًا إن قانون العقوبات حرص على تغليظ عقوبة الغش والتدليس وترويج الأدوية المغشوشة، من خلال المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، حيث حدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون هنا العقوبة بالحبس لمدة 7 سنوات.
ووفقًا لما أورده القانون، فإنه في حالة تسببت العقاقير أو الأدوية المغشوشة في حدوث ضرر مباشر على مستخدميها أو إحداث عاهة مستديمة، فتكون العقوبة هنا بالسجن لمدة تبدأ من 3 سنوات، علاوةً على الغرامة التي تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
بينما وعلى نحوٍ متصل، تضمنت المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، هى الأخرى عقوبات تجاه مخالفات مهنة الصيدلة.
حيث ورد فيها، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين وبالغرامة التي لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، كما يُعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويُحكم بإغلاق المؤسسة المُخالفة، إلى جانب إلغاء الترخيص المُعطى إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغش التجارى قانون العقوبات الحبس العقاقير الصيدلة الأدویة المغشوشة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مطعم شهير في شارع جسر السويس بمصر الجديدة و5 عمال و2 آخرين على خلفية مشاجرة داخل المطعم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع مشاجرة داخل مطعم شهير في شارع جسر السويس بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين عمال في المطعم وأحد الزبائن بسبب دخول الأخير بـ كلب إلى صالة المطعم ونشوب مشاجرة بين العمال وبينه نتج عنها تحطم بعض محتويات المطعم وإصابة بعضهم.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على صاحب المطعم و5 عمال و2 آخرين على خلفية المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضوابط اصطحاب الكلاب للأماكن العامةوضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حلولا لمعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري، بشأن اصطحاب الكلاب للأماكن العامة.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
ويعاقب مشروع القانون على حيازة الكلاب بدون ترخيص أو اقتناءه في الأماكن المحظورة اقتناءه فيها وفقا للقانون، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.
ونص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، على توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.