ننشر حيثيات براءة مُتهم بالسرقة بالإكراه في البساتين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في منطقة البساتين.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين أم تسقط في قبضة العدالة بعد إزهاق روح طفليها صغيرة في عُمر الزهور تفقد حياتها على يد جبانٍ فقد عقله شهامة الطيبين تُنقذ رشا من مصيدة الطليق الشرسصدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.أ أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا المبلغ النقدي والمنقول (ماكينة فوري) المبين وصفاً وقيمةً ومُقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف.ع.
وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف – الذي لم يبلغ من العُمر 18 عاماً ميلادياً – بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مُهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكموقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أحاطت بواقعات الدعوي وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
وجاء ذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة لإجراءات ضابط الواقعة حيث أن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وثبت بالأوراق بعد استخراج المتهم ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته.
ونفى التهمة عن المتهم، فضلاً عن ضبط ماكينة فوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
ولم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان والتي لا يمكن الاستناد عليها وحدها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة، ولما كذلك ذلك وكانت أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه، ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببرائته من التهمة المنسوبة إليه عملاق بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإكراه
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة