اللوم والغرامة جزاء موظفين أضروا بجهة عملهم المالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عدلت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ليكون بمجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها.
وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد ٣ موظفين، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم، وكان الحكم الصادر ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا، بعقوبة اللوم، وأيدته المحكمة.
أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه ، والرابع ، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم .
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في غضون الفترة من 31/10/2017 حتى 19/11/2017وبوصفهم السابق وبجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأتوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بأن وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها (۵۲۱۷.۹٥٦.٥٢) جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ ليس لصالح شركة مصر للبترول.
كماوافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.
وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب الحكم الطعين أنه استخلص إدانة المحالين ، عن المخالفات المنسوبة إليهم من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، وقد تأكد لهذه المحكمة إدانة المذكورين بما شهد به الشهود خلال تحقيقات النيابة الإدارية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.
ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.