اللوم والغرامة جزاء موظفين أضروا بجهة عملهم المالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتعديل الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لإحدى شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ليكون بمجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها.
وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد ٣ موظفين، لاتهامهم بالإضرار بجهة عملهم،
وكان الحكم الصادر ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا، بعقوبة اللوم، وأيدته المحكمة.
أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه، والرابع، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم.
ونسبت النيابة الإدارية، أنهم في غضون الفترة من 31/10/2017 حتى 19/11/2017وبوصفهم السابق وبجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأتوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بأن وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها (۵۲۱۷.۹٥٦.٥٢) جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ ليس لصالح شركة مصر للبترول.
كما وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.
وقالت المحكمة، إن البين من أسباب الحكم الطعين أنه استخلص إدانة المحالين، عن المخالفات المنسوبة إليهم من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات، وقد تأكد لهذه المحكمة إدانة المذكورين بما شهد به الشهود خلال تحقيقات النيابة الإدارية.
حملت الطعون أرقام 46777، 49615، 49559، 50066 لسنة 67 ق. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا شركات البترول العامة للنقل النهري الهيئة العامة للنقل النهري الأجر الوظيفي
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
كما أوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
اقرأ أيضاًفي تاسع أيام شهر رمضان.. الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم
لـ 23 مارس.. تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي في قضية «إزعاج هاني شاكر»
تحديد موعد أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه