معيار الاختيار في أنواع كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (حلفت علي شئ بعدم أخذه ثم رجعت وأخذته فهل علي كفارة؟
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين بدار الإفتاء، في إجابته على السؤال، إن من حلف على شيء ثم رجع فيه عليه كفارة يمين، منوها أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع
وأضاف أن البعض يعتقد أن العبد من يقوم بالاختيار بين الإطعام والصيام ولكن هذا يحدد حسب مقدرة الإنسان فمن يستطع الإطعام يقوم به ومن لم يستطع فعليه بالصيام
حكم الصيام بدلا من الإطعاموقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يُحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدًا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.
وأضاف «عبدالسميع» في قتوى له، أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحًا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.
ويقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)».
خطأ في إخراج كفارة اليمينقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة يمين الإطعام الصيام کفارة الیمین أ ی م ان ک م ی ؤ اخ ذ ک م
إقرأ أيضاً:
كيفية الوفاء بالنذر في حال العجز.. كفارة النذر وحلولها الشرعية
أكد الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى، أن الوفاء بالنذر يعد من القيم الشرعية التي يحث عليها الإسلام، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].
كما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" [رواه البخاري].
تعريف النذر وأحكامه:
أوضح لاشين أن النذر في الشرع هو التزام بأداء عمل من أعمال القربة لم يفرضه أصل الشرع. حيث لا يشمل النذر الواجبات الشرعية كالصلاة أو الصيام المفروض، لأنها مفروضة بأصل الشرع ولا يمكن للنذر أن يغير من حكمها. أما النذر فيمكن أن يكون متعلقًا بالأمور المستحبة كصيام النوافل أو قيام الليل، فيصبح بهذا النذر واجبًا. كما يمكن أن يكون النذر في الأمور المباحة كأن ينذر الإنسان عملاً معينًا من أعمال الخير.
أما النذر في المحرمات أو المكروهات فلا يجوز، ولا يصح الوفاء به، مثل النذر في قطيعة الرحم أو الامتناع عن كلام معين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نذر أحد الصحابة: "مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، وليتم صومه" [رواه البخاري].
فيما يتعلق بالسؤال عن امرأة نذرت صيام أيام من شوال بخلاف الأيام الستة المندوبة، وأصبحت مع تقدم العمر عاجزة عن الوفاء بنذرها، أكد لاشين أن الشريعة الإسلامية توفر مخرجًا شرعيًا لتلك الحالة.
حيث يمكن للشخص الذي عجز عن الوفاء بنذره أن يتحلل من ذلك عبر كفارة، وهي ككفارة اليمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" [رواه مسلم].
كفارة النذر:
كفارة النذر تشمل إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام الذي تطعمه عائلتك، أو كسوة عشرة مساكين. وفي حال عدم القدرة على ذلك، فيجب صيام ثلاثة أيام.
وبذلك، يمكن للشخص الذي عجز عن الوفاء بنذره أن يتحلل منه دون أن يكون عليه إثم.
أكد لاشين أنه إذا كان النذر متعلقًا بشيء معقول وكان بالإمكان الوفاء به في وقت سابق، فيجب الوفاء به حينئذ. أما إذا استحال الوفاء به، كما في هذه الحالة، فإنه يجوز الاكتفاء بالكفارة المنصوص عليها.