«الغذاء والدواء» تضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مستودعين بجدة وأبها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة تخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالتنسيق بين مفتشيها في فرعي المنطقة الغربية والجنوبية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.
وأوضحت الهيئة أنه ضمن عمليات الرصد والتقصي التي تنفذها على منتجات مخالفة، تم العثور على منتجات غذائية ( عصائر، شوكولاتة، حليب مكثف، بودرة الشوكولاتة ،حبوب القمح، رقائق ذرة) ، بأحد المستودعات بمدينة أبها، وكشفت عمليات التحقق الاشتباه بوجود مستودع آخر تابع للمنشأة بجدة يتم تخزين المنتجات فيه قبل تسويقها.
وأفادت بأنه جرى متابعة تحميل المنتجات المخالفة من مستودع الشركة بعسير وتتبع المركبة حتى وصولها إلى المستودع بجدة، وتم ضبط وحجز المنتجات المخالفة مع منتجات أخرى تم العثور عليها داخل المستودع، حيث بلغت كمية المنتجات المنتهية الصلاحية 5600 كجم.
وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة وذلك وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتطبيق عقوبة تقدر بـ 300 ألف ريال على الشركة مع إتلاف المنتجات.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جدة هيئة الغذاء والدواء أبها مواد غذائية مواد منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.