"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
التعديلات الواردة بمواد مشروع القانون
المادة الأولى
يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة "تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-
مادة (11) بند 1:-
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أغراض المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
المادة الثانية
تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.
المادة (8 مكرر): نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.
المادة (13 مكرر) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.
المادة (8) بندان ٨ و٩
بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.
بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطوارئ الطبية مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
العقوبة المرصودة للجرائم المروريةوأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.