كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.

حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك حبس سارق الأسلاك النحاسية في العمرانية

 

بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صديقا المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة) إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عمليات تحويل عدة من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول) أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين ، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما للواقعة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية. 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية جرائم الاموال العامة البنوك محافظ إلكترونية أجهزة الأمن من حسابه

إقرأ أيضاً:

إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة

أصيب شخصان إثر حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنها إصابة شخصين ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مصرع عامل سقط عليه مصعد بمدينة نصر
  • 50 جنيهًا عن كل يوم حبس.. طريقة سداد الغرامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • تجديد حبس عاطل وربة منزل بتهمة السرقة بمنطقة النزهة
  • بعد انتحال صفة ضباط.. سقوط 3 متهمين بسرقة سيدة على الدائري
  • ضبط متهمين انتحلوا صفة ضباط واستولوا على أموال سيدة
  • إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة
  • السجن 10 سنوات بحق مدان قام ببيع ابنه الرضيع مقابل مبلغ مالي
  • السجن 10 بحق مدان قام ببيع ابنه الرضيع مقابل مبلغ مالي
  • السجن 10 سنوات بحق بغدادي باع ابنه الرضيع مقابل مبلغ مالي
  • زوج يطالب زوجته برد ممتلكاته ويتهمها بطرده من مسكن الزوجية وتبديد مبلغ مالي