سقوط شخصين غافلا صديقهما وحولا مبلغًا ماليًا من حسابه دون علمه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك حبس سارق الأسلاك النحاسية في العمرانية
بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صديقا المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة) إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عمليات تحويل عدة من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول) أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين ، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما للواقعة.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية جرائم الاموال العامة البنوك محافظ إلكترونية أجهزة الأمن من حسابه
إقرأ أيضاً:
جرائم بطلها السوشيال ميديا.. مأساة مقتل طالب إمبابة بسبب هوس الترند
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان “جرائم بطلها السوشيال ميديا”، نروى اليوم قصة مؤلمة عن هوس الشهرة الذى تحول إلى جريمة مأساوية هزت منطقة إمبابة بالجيزة.
بدأت الواقعة عندما قرر ثلاثة أصدقاء تنفيذ مقلب بزميلهم وتصويره بالفيديو، على أمل تحقيق ملايين المشاهدات عبر “يوتيوب” و”تيك توك”، لم يكن الهدف سوى السخرية والانتشار السريع، لكن الأمور خرجت عن السيطرة.
وأثناء تنفيذ المقلب، نشب شجار بينهم، وأصيب الطالب بإصابات بالغة بعد دفعه من قِبل أحد المتهمين، مما أدى إلى ارتطامه بالأرض وفقدانه الوعي.
حاول المتهمون التستر على الجريمة، لكن أحد شهود العيان قام بتصوير جزء من الواقعة ونشره على السوشيال ميديا، مما أثار ضجة كبيرة وأجبر الأجهزة الأمنية على فتح التحقيق فورًا، وبالفعل، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتورطين بعد ساعات قليلة من تداول الفيديو.
أحيل المتهمون إلى النيابة العامة التى وجهت لهم تهمة القتل الخطأ، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق. تحولت رغبتهم فى الشهرة السريعة إلى مأساة حقيقية، ضاعت فيها حياة شاب ودمرت مستقبل ثلاثة آخرين بسبب هوس “الترند”.
مشاركة