كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.

حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك حبس سارق الأسلاك النحاسية في العمرانية

 

بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صديقا المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة) إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عمليات تحويل عدة من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول) أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين ، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما للواقعة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية. 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية جرائم الاموال العامة البنوك محافظ إلكترونية أجهزة الأمن من حسابه

إقرأ أيضاً:

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض  الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنواب يقر مواد الإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامةتغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • شهادة معاملة أطفال الحلقة17.. وليد فواز يعرض مبلغ مالي كبير مقابل خداع محمد هنيدي
  • مصر.. القبض على رجل أعمال شهير محكوم عليه بالسجن 170 سنة
  • سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
  • خيط الجريمة.. قصة كهربائى قتل والده لسرقة مبلغ مالى فى منشأة ناصر
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟