وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإنه يستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

وقالت اللجنة في تقريرها: إضافة بعض الأمراض إلى الصندوق، يأتي تلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

وتابع تقرير اللجنة: الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب.

وأكدت أنه صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

اقرأ أيضاًوكيل نقل النواب يطالب بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب أعضاء مجلس النواب الأمراض الوراثیة الطوارئ الطبیة

إقرأ أيضاً:

حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية  رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يحيل دراسة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية
  • صندوق الإدمان:علاج 12,976 مريضًا بالمجان منهم 1,990 بالمناطق المطورة
  • "جاهزية" تطلق برنامجاً وطنياً متخصصاً في طب الحروق
  • «الرعاية الصحية» تبحث توطين صناعة المستلزمات الطبية مع الجامعة المصرية الصينية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • سياسي أردني: إنشاء صندوق عربي يمثل حاجزا قويا أمام محاولات إقصاء سكان غزة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشباب يوافق على إنشاء حديقة ترفيهية للأطفال في الإسكندرية
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بعمل دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الطبية