الإطاحة بـ12 متهما ضمن عصابة أحياء تتاجر بالمخدرات والأسلحة النارية بالعاصمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
باشرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاءالجزائر، اليوم الثلاثاء، في محاكمة عصابة اجرامية تضم 12 متهما من بينهم 6 متهمين موقوفين مختصة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالأسلحة النارية بطريقة غير مشروعة بأحياء العاصمة على غرار ضلوعها في تكوين عصابة الأحياء.
وتم متابعة المتهمين بجنح تكوين جماعة اجرامية، وعصابة أحياء، حيازة أسلحة من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات، المتاجرة بالمخدرات.
وكشفت مجريات المحاكمة أن عملية توقيف المتهمين من فرقة الشرطة القضائية لأمن العاصمة بتاريخ 31 ماي 2023، أواخر شهر رمضان المعظم على مستوى حي درقانة شرقي العاصمة على إثر معلومات مؤكدة مفادها أن أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية معروف لدى مصالح الامن باإثارة عصابة الاحياء المدعو ” آ.س.حسن” يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي الذي يقطن به ” برج الكيفان”.
إذ وبعد تنقل عناصر الضبطية لتوقيف المشتبه فيه وتفتيش منزل المعني، اعترف الأخير بأنه يحوز على سلاحين ناريين ” مسدسين” ذات صنع تقليدي وبندقية بالاضافة الى 25 خرطوشة حية، اشتراهم من عند المدعو ” ر.بلال” المنحدر من عيون الرأس بولاية باتنة مقابل مبلغ 11 مليون سنتيم بحيث دفع له مبلغ 6 ملايين سنتيم كتسبيق.
واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف المدعو “ر.بلال” على مستوى مسكنه العائلي بالحي الفوضوي بدرقانة ايم كان برفقة شقيقه “ر.ح” فتم توقيف المعنيين وحجز كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها ب400 غرام رماها ” ج.جمال الدين” لحظة وصول رجال الشرطة الى مسكن فوضوي عبارة عن ” براكة” كان يجتمع فيها أصدقاء ” آ.س.حسن” بغرض احتساء الخمر واستهلاك المخدرات.
ومكنت التحقيقات من توقيف باقي المتهمين من بينهم المدعو “س.عبد الحق”، ” ش.فاتحؤ و” د.عبد النور” هذا الاخير تم حجز السلاحين الناريين بمسكنه العائلي.
كما تم توقيف المتهم المدعو ” ب.احمد” العامل بورشة برفقة المتهم “ر.بلال” تاجر الأسلحة بحيث اعترف لرجال الشرطة بأنه يقوم بشراء المخدرات من عند المدعو ” آ.س.حسن” بغرض بيعها للمتهم ” بلال” وبغرض الاستهلاك الشخصي إذ سبق وأن باع له صفيحتين وزنها 200غرام مقابل مبلغ مالي.
وفي عملية ثانية بعد تمديد الاختصاص الى مجلس قضاء باتنة تم توقيف تاجر الأسلحة المدعو “أ.ياسين” المنحدر بنفس المنطقة التي يقطو بها المتهم ” ر.بلال” ، واسفرت التحقيقات معه العثور على صور لسلاح ناري بهاتف المتهم.
وفي الجلسة حاول المتهمين التراجع عن تصريحاتهم الأولية التي أدلوا بها أمام رجال الضبطية وقاضي التحقيق، بحيث صرح المتهم ” د.عبد النور” أن الأسلحة المحجوزة بمنزله كان قد انتزعها من يد المتهم ” آ.س.حسن” خشية استعمالها وارتكاب جريمة بها.
في حين اعترف المتهم ” آ.س.حسن” بأنه اقتنى الأسلحة النارية و25 خرطوشة من عند ” ر.بلال” بعد عرضها عليه للبيع مقابل مبلغ 11 مليون سنتم وهذا بغرض استعمالها في حفل زفافها نافيا في نفس الوقت علاقته باستهلاك المخدرات أو ترويجها، رغم أم تصريحات باقي المتهمين أكدت بأنه أكبر مروّج للمخدرات بحي درقانة وبرج الكيفان”.
وأمام ما ورد من معطيات إلتمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم تم توقیف آ س حسن ر بلال
إقرأ أيضاً:
حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
عقوبة تصنيع الأسلحة النارية
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.