قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين اثنين في داعش حلوان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز محاكمة متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة للحكم في جلسة 20 إبريل
حيثيات الحكم في داعش حلوانوانفرد «موقع صدى البلد» بنشر حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات لعضو «خلية داعش حلوان»، المتهم مختار فوزي محمود عبد الوهاب، وإدراجه والكيان الذي يتبعه «جماعة داعش الإرهابية» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية داعش حلوان إنه بعد مطالعة الأورق وتلاوة أمر لإحلة وسماع طلبت النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا تبين أن وقائع هذه القضية حسبم استقرت في يقين المحكمة واطأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وعلى أثر اعتناق المحكوم عليه الأول أحمد أيمن محمد بيومي خليل الأفكار التكفيرية لتنظيم دعش الإرهابي والتي تدعو إلى تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشأتهم والمنشأت العامة واستباحة دمائهم ودماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وفرضيي المشاركة بحقول القتال داخل وخارج البلاد فقام بناء على تكليفات تلقاها من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بالترويج لأفكار التنظيم وتأسيس خلية عنقودية تابعة للتنظيم داخل البلاد تعتنق ذات الأفكار المتطرفة وتستهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم بقصد ترويع المواطنين وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون والإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة للإضرار بالوحدة الوطنية وصولا لإسقاط الدولة مستخدمين الإرهب وسيلة لذلك.
وأضافت الحيثيات في قضية داعش حلوان أن تلك الخلية ضمت المتهم مختار فوزي محمود عبد الوهاب وآخرين سبق الحكم عليهم وأخذ في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي لتلك الخلية فقد تلاقت إرادة المحكوم عليهم ومعهم المتهم الماثل مختار فوزي محمود عبد الوهاب واتفقت على القياد بأعمال عدئية ضد الدولة على نحو ما يصدر لهم من تكليفات وقام المحكموم عليه الأول سالف الذكر بوضع برنامج تأهيلي وتدريبي للعناصر المذكورة ارتكن فيه على ثلاث محور أولها : عقد لقاءت تنظيمية بمحل إقامتهم وعبر مواقع التواصل الاجتمعي تجنبًا للرصد الأمني لتدارس الأفكار التكفيرية والجهادية المعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات «فيديوهات تدعم تلك الأفكار»، وثانيهما : عسككريًا يقوم على إعداد عناصر الخلية ومن بينهم المتهم الماثل بدنيا من خلال تدريبهم بإحدى الأندية بمحيط مسكنهم بمنطقة حلوان «نادي حلوان الرياضي» وتحريض وتسفير المحكوم عليهم والمتهم الماثل مختار فوزي للسفر إلى دولة سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وثالثهما : رصد بعض المنشأت الشرطية الهامة والحيوية والسياحية والأكمنة والتمركزات الأمنية وضابط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحين لاستهدافهم بعمليات عدائية عرف منها قسم شرطة 15 مايو والمترددين عليه والخدمات الأمنية المعينة عليه والعاملين به وكمين المرازيق دائرة قسم شرطة التبين.
وأكدت الحيثيات في قضية داعش حلوان أن المتهم مختار فوزي كان من بين عناصر تلك الخلية منضمًا إليها ومنفذًا لبعض التكليفات التي اسندت إليه ومشاركًا في التدريبات التي كانوا يقومون بها بمركز التدريبات ورصد بعض المنشأت الهامة بالدولة ومنا ما أكدته تحريات الأمن الوطني ما قام به المتهم من أعمال تم تكليفه بها من جانب الخلية، وردت المحكمة على الدفع ببطلان التحريات بأن مردود ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاتهأن جريمة معينة وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة شخصه ومسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
وأوضحت الحيثيات أن الرد على قول الدفع ببطلان إقرارات المحكوم عليهم بتحقيقات النيابة العامة أن المشرع لم يقيد لقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين ولم ينص القانون على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل تطمأن إليه ما دام مأخذه من الأوراق صحيحا وكان الثابت من الأوراق أن تحريات الأمن الوطني قد جئت صريحة وواضحة بشأن كل متهم وما أتاه من أفعال محددة دور كل واحد منهم وقد تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة فقرروا بمضمون وصحة ما تضمنته تلك التحريات يبدي أيا منهم ثمة اعتراض أو يذكر وقوع ثمة إكراه مادي ومعنوي عليه، وبالتالي فالدفع ببطلان إقرارات المحكوم عليهم لايعدو إلا أن يكون قولا مرسلا غير مؤيد بدليل وتلتفت عنه المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية داعش حلوان داعش حلوان الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني خلية داعش حلوان محكمة جنايات أمن الدولة المحکوم علیهم المحکوم علیه مختار فوزی داعش حلوان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:
قانون الإجراءات الجنائيةالمادة (465)
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:
المادة (465)
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468)
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.