رؤيا الأخباري:
2024-07-04@12:04:11 GMT

صلح جزاء عمان تقرر حبس شخص انتحل صفة الغير

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

صلح جزاء عمان تقرر حبس شخص انتحل صفة الغير

المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

اقرأ أيضاً : ناشطة أردنية في ألمانيا لـ"رؤيا": اعتقلوني لإرتدائي الكوفية الفلسطينية

وثبت للمحكمة انتحال المدان شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان محكمة انتحال شخصية فساد وفقا لأحکام المادة من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة

بغداد اليوم -  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغـلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بأنَّ محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء؛ مُوضحاً أنَّ الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع، مشيراً إلى إحالتها"موقوفةً" وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات. 


وأضاف المكتب إنَّ المُدانة "أمينة الصندوق" قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ، لافتاً إلى أنَّ المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة. 


وأوضح أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.


واسترسل المكتب إنَّ المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات.


مقالات مشابهة

  • بعد قضايا التحرش.. تكريم كيفين سبيسي في إيطاليا
  • السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
  • السجن لأمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية للاستيلاء على المال العام
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات