رؤيا الأخباري:
2025-01-23@16:45:29 GMT

صلح جزاء عمان تقرر حبس شخص انتحل صفة الغير

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

صلح جزاء عمان تقرر حبس شخص انتحل صفة الغير

المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

اقرأ أيضاً : ناشطة أردنية في ألمانيا لـ"رؤيا": اعتقلوني لإرتدائي الكوفية الفلسطينية

وثبت للمحكمة انتحال المدان شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان محكمة انتحال شخصية فساد وفقا لأحکام المادة من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

 ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 


تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

 حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

ينص مشروع القانون الجديد على أن  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 

ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.

مقالات مشابهة

  • سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 3856 حالة
  • الكويت تسحب جنسيتها من 4 أشخاص
  • حالات المنع من السفر وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • مصير صالح جمعة في يد طليقته.. المحكمة أتاحت لها الحق في عدم حبسه
  • السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية