رؤيا الأخباري:
2025-04-06@05:37:57 GMT

صلح جزاء عمان تقرر حبس شخص انتحل صفة الغير

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

صلح جزاء عمان تقرر حبس شخص انتحل صفة الغير

المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

اقرأ أيضاً : ناشطة أردنية في ألمانيا لـ"رؤيا": اعتقلوني لإرتدائي الكوفية الفلسطينية

وثبت للمحكمة انتحال المدان شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان محكمة انتحال شخصية فساد وفقا لأحکام المادة من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية