وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلستة العامة المنعقدة الأن من حيث المبدأ علي  تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ،أهمية صدور هذه التعديلات ،لاسيما وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية  هو صندوق تمويلي ليساهم مع الجهات الأخري مثل التأمين الصحي الشامل وقرار العلاج علي نفقة الدولة .لافتا إلي أنه يتماشي مع الصندوق الصحي المصري .

 

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

 

ذكر التقرير البرلماني أن  القانون رقم 139 لسنة 2021  صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.

 

وقال التقرير :إن القيادة السياسية  حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات،  ولذلك  تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".

 

وتتضمن التعديلات  استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.

 

فيما شهدت الجلسة البرلمانية انتقادات واسعة لوزارة الصحة بسبب استمرار أزمة أسرة الرعاية المركزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى لجنة الشئون الصحية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة

إقرأ أيضاً:

النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة

شهدت  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار  رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة  من حيث المبدأ.

و يتضمن  التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-

أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-

الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • «اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة