تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الأثار لجلسة 21 يناير للاطلاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار، لجلسة 21 يناير الجاري، للاطلاع.
بدأت أحداث القضية عندما ورد بلاغا من الأهالى بمنطقة عابدين، للقسم يفيد تردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.
وعثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي جنايات القاهرة عابدين التنقيب عن الأثار
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 9 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.