«استئناف دبي» تؤيد معاقبة طبيب تسبب بإيذاء جسيم لمريضة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دبي:محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بتغريم مستشفى خاص وطبيب 200 ألف درهم، بعد إدانة الطبيب بارتكاب خطأ طبي جسيم، مع مريضة خليجية أدى على إصابتها بنسب من العجز الدائم. وفي وقت سابق قضت محكمة الاستئناف المدني بتأييد حكم قضى بإلزام المستشفى والطبيب، بدفع مليوني درهم تعويضاً للمريضة.
وكانت الخليجية، أقامت دعوى قضائية جزائية طالبت فيها معاقبة طبيب عربي، بعد ارتكابه خطأ طبياً. كما أقامت دعوى مدنية طلبت الحكم بإلزام الطبيب والمستشفى الخاص بالتضامن بينهما أن يؤديا لها 4 ملايين درهم تعويضاً عن نسب العجز الدائم التي أصابتها، وتعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وأفادت المدعية بأنها كانت تشكو من تورم في الرقبة الجهة اليمنى، ولا تشكو من أية أمراض، وطلب الطبيب إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة التي انتهت إلى وجود ورم حميد في الغدة الدرقية، وخضعت المدعية لعملية جراحية كبرى تسمى «تشريح العنق الجذري المعدل لإزالة الورم، وتنظيف الرقبة من الألياف وإزالة الغدد اللعابية واللمفاوية من الجهتين»، بالرغم من أن نتائج الفحوص الطبية والتحاليل أظهرت عدم وجود أورام خبيثة تستدعي إجراء هذه العملية.
وتعرضت المدعية بعد العملية مباشرة إلى نزف حاد، وتجمع دموي بالرقبة أدى إلى دخولها غرفة العناية المركّزة ليومين بعد العملية. كما لوحظ عليها بعد الإفاقة ثقل وتنميل وتضخّم شديد في اللسان، وعدم القدرة على فتح فمها أو تحريك لسانها، وعدم القدرة على الكلام والأكل والشرب والبلع نهائياً.
وراجعت الطبيب (المدعى عليه) لمعرفة أسباب هذه الأعراض، فأكد لها أن ما حدث طبيعي بعد تلك العملية، وهو شدّ عضلي وأن كل شيء سيرجع إلى طبيعته مع الوقت، إلا أن شيئاً لم يتغير.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن المدعية راجعت طبيباً متخصصاً في جراحة الوجه والفكين بلندن، وأجرى رنيناً مغناطيسياً وأشعة موجات فوق صوتية، وأظهرت النتائج أن سبب معاناتها هي المضاعفات الناتجة عن العملية الجراحية التي أجراها الطبيب، وأن انقطاع التوصيل العصبي للنصف الأيمن من اللسان غير قابل للإصلاح والعلاج، ويجب أن تتعايش مع هذا الوضع.
وتوجهت المريضة بشكوى على المدعى عليهما، وانتهت لجنة المسئولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم من المدعى عليه الأول في إدارة الحالة، فيما تقدم المدعى عليه الأول بتظلم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أكدت وجود خطأ طبي جسيم وأن هناك تقصيراً من المدعى عليهم، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأدييبة تؤيد قرار محافظ بني سويف بإيقاف موظف عن العمل
رفضت محكمة بنى سويف التأدييبة بمجلس الدولة الطعن المقدم من وكيل الإدارة الهندسية التابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف، ضد محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر وأرجعت المحكمة السبب فى رفضها للطعن لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وكانت المحكمة التأدييبة تلقت طعنا من وكيل الإدارة الهندسية، ذكر فيه أنه يشغل وظيفة وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، صدر قرار محافظ ببنى سويف رقم 740 لسنة 2024م والمتضمن إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما جعل وكيل الإدارة الهندسية يلجأ إلى التظلم منه إلى الجهة الإدارية ولكن دون جدوى، ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى أيضاً، الأمر الذي حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بإلغائه.
محافظ بني سويف يشارك في فعاليات الجلسة الختامية من "قادة المدن العربية" بني سويف .. كشف غموض مقتل مسنة وسرقة مصوغاتها في قرية بني هارونوأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 740 لسنة 2024م الصادر في يوم 9 مايو 2024 فيما تضمنه من إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، ولما كان ذلك وكانت مدة الوقف قد انتهت في 8 أغسطس 2024 وذلك وفقاً بما جاء بإقرار الطاعن باستلام الأخير للعمل بعد انتهاء مدة الوقف، ومن ثم فقد أصبح من غير المجدي التصدي للطعن الماثل بعد أن انتهى هذا القرار بالفعل ولم يعد معمولاً به، بما يجعل المصلحة في نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتبـين معه زوال مصلحة الطاعن في هذا الطعن لعدم وجود جدوى من الاستمرار في الخصومة الماثلة على نحو يمكن إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور حكم فيها، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـول الطعن الماثل لزوال شـرط المصلحة.