الوطن|متابعات

ألقى قسم البحث الجنائي في مديرية امن بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين لهروبهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضايا مُختلفة وصدور أحكام غيابية تقضي بسجنهم.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على الفيسبوك إنه تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء وفي إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مقدم خالد الرابحي تم خروج أعضاء التحريات حسب الخُطة المعدة وأسفرت جهودهم عن ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى القضاء على ذمة وقائع مختلفة بالإضافة إلى هروبهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل .

وأضافت أنه تم صدور أحكام غيابية بسجنهم منها ضبط المدعو س.ف.أ من مواليد 1976 لهروبه من السجن  وصدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سبع سنوات أما المدعو ن.م.م من مواليد 1990 ضبطه لهروبه من السجن وصدور حكم غيابه بسجنه لمدة سنتين والمدعو أ.ح.ع ضبطه لهروبه من السجن وصدور حكم غيابي بحقه .

الوسوم#مؤسسة الإصلاح والتأهيل امن بنغازي ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مؤسسة الإصلاح والتأهيل امن بنغازي ليبيا مؤسسة الإصلاح والتأهیل أمن بنغازی

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • حدث في مثل هذا اليوم|اغتيال كنيدي وصدور قرار مجلس الأمن
  • بين المؤبد والإعدام.. القبض على 4 هاربين من تنفيذ أحكام
  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى توقيع شراكة استراتيجية لإنشاء برج طبي فندقي للرعاية والتأهيل الطبي
  • الشرقية.. أمل جديد لمبتوري الأطراف في ملتقى «التعافي وإعادة والتأهيل»
  • الإطاحة بأربعة مطلوبين بتجارة المخدرات في المثنى
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • بين «مؤبد وإعدام».. الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام قضائية
  • القبض على 4 هاربين من أحكام بالمؤبد والإعدام في 3 محافظات
  • ضبط هاربين من الإعدام والمؤبد فى حملات أمنية
  • أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضحها