دمشق-سانا

ضبطت إدارة الأمن الجنائي 16 مركبة بداخلها أكثر من 67 جهاز تتبع (جي بي إس)، وأوقفت سائقين لإقدامهم على التلاعب بتلك الأجهزة ووضعها ضمن هذه المركبات للحصول على مخصصاتها من المحروقات والاتجار بها بطريقة غير نظامية.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها على الفيسبوك أنه في إطار متابعة ومراقبة سائقي المركبات العامة الذين يتلاعبون بآلية عمل أجهزة التتبع (جي بي إس) تمكنت إدارة الأمن الجنائي بالتعاون مع لجنة ضبط المخالفات بوزارة النفط والثروة المعدنية من ضبط 13 مركبة عامة نوع (سرفيس) و3 مركبات نوع (بولمان) موضوع ضمنهم أكثر من 67 جهاز تتبع بهدف الحصول على مخصصات هذه الأجهزة من مادة المازوت بطريقة غير قانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيف 21 سائقاً يعملون على المركبات المذكورة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تركيب هذه الأجهزة ضمن المركبات بهدف الحصول على مخصصاتها من المحروقات والاتجار بها بطريقة غير نظامية، مبينة أنه تم حجز المركبات واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً.

عمران عيسى

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه و تناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.

وأضافت: منح المشرع للمتضرر من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
 

مقالات مشابهة

  • بعد رفضها عالمياً.. ترامب: لست مستعجلاً لتنفيذ خطتي بغزة
  • ترخيص 37 ألف مركبة زيرو خلال يناير 2025
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
  • بعد تنديد ورفض عالمي.. ترامب: لست مستعجلاً لتنفيذ خطتي بغزة
  • الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
  • الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
  • انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين
  • الإعلامي الحكومي- غزة: الاحتلال يتلاعب بأولويات الإغاثة.. ينفذ الإبادة بطريقة أخرى
  • تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية قرب الحدود مع لبنان
  • سوريا.. اختطاف عنصري أمن خلال مداهمة قرب حدود لبنان