مرسوم دعم السكن يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دخل المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي؛ حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الاثنين فاتح يناير.
وحدد المرسوم مبلغ الدعم في 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كمساعدة مالية مباشرة للمواطن المغربي الراغب في اقتناء مسكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
أما بالنسبة للمسكن الذي يفوق ثمنه 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) ويقل عن 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فقد حددت قيمة الدعم بـ 70 ألف درهم.
ولكي يستفيد المواطن المغربي من هذه الإعانة، عليه إيداع طلب عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
بعد الموافقة الأولية، يقوم الموثق بتقديم عقد الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقا بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وسيتم صرف مبلغ الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب