المحكمة الدستورية تصرح بعدم قانونية الاجتماعات "الرقمية" لمجلس الشامي ما لم ينظمها قانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صادر مؤخرا بعدم دستورية تنصيص النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عقد اجتماعاته عبر تقنية التناظر المرئي، في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة.
وتتعلق هذه الاجتماعات بالجمعية العامة ومكتب المجلس ولجانه الدائمة والمؤقتة التي تنص المادة 76 من النظام الداخلي على ثلاث حالات لعقدها وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، وهي “وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة”.
وسجل قرار المحكمة الدستورية تباين هذه الحالات وغموضها وانفراد كل منها بخصائصها، وصرح بأن إقرار وجودها وتحديد العناصر المكونة لها وتحديد مداها “يعود حسب الحالة للقانون وليس لنظام داخلي”.
وعللت المحكمة قرارها بأنه يستفاد من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس “أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته على ما يقوم به من أعمال يتوقف عليها احتساب الأنصبة اللازمة لصحة انعقادها”.
وأوضحت بأن اتخاذ كيفيات غير حضورية لعقد أشغال أجهزة المجلس يندرج في نطاق الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، والذي يعود للقانون وحده تنظيمه خلافا لما ورد في الصيغة التعديلية للنظام الداخلي في صيغتها المعروضة على المحكمة الدستورية.
وطالبت المحكمة بأن يتضمن النظام الداخلي “مقتضيات تنص على كيفيات ضمان صحة عمليات الاقتراع وسريتها والتحقق من سلامتها وأمنها في كافة مراحلها، في حالة إجرائها بكيفية غير حضورية”.
وأوضحت بأنه “لا يُكتفى في ذلك بالتنصيص على “شرط تأمين سرية الاقتراع” دون بيان كيفية ذلك، ولا كيفية ضمان شرطي سلامة الاقتراع وصحته.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.