وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

 وقال جبالي إن مشروع القانون حاز الاغلبية القانونية للموافقة علية لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا      

 

 ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )

 

ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.

ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها  الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأسود الذي ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه و   الهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.

ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حوافز إنتاج الهيدروجين حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

عبارة يمكن حذفها من المادة

وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.

ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

ماذا حظر مشروع القانون؟

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.

ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 

ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • مشروع متكامل لتطوير أداء السد العالي وزيادة قدراته الكهربائية
  • أستاذ اقتصاد يوضح أهمية تحول مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • وزير الكهرباء: مصر تخطو بثبات نحو الريادة في سوق الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
  • عصمت: تقدم في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية واستراتيجيات طموحة للطاقة النظيفة
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
  • مدبولي يتطلع لتعزيز التعاون مع شركة نرويجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • توقيع إعلان مشترك لتطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بين الجزائر وأوروبا