جدل العقول والقلوب العراقية حول دور رجال الدين في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا متزايدًا حول دور رجال الدين في عضويتها وتأثيرهم على عملها. وقد أثارت مسودة القانون الجديدة للمحكمة هذا الجدل، إذ يُقترح فيها دورًا استشاريًا للفقهاء وخبراء الشريعة دون حق التصويت.
وهذه التطورات تثير تساؤلات حول التوازن بين المظاهر الدينية والقانونية في المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون الدستورية، إن مسودة قانون “المحكمة الاتحادية العليا” الجديد، التي قدمتها الحكومة مؤخراً، تحاول “تذويب الخلاف” حول عضوية رجال الدين ودورهم فيها، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن وضع الفقهاء وخبراء الشريعة سيكون بصفة استشارية ولن يشاركوا في التصويت.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، إنجاز مسودة جديدة لقانون المحكمة المعطل، وأكّدت إطلاق مداولات مع القوى السياسية تمهيدًا لإقراره.
ووفقاً للمستشار حسن الياسري، فإن اللجنة التي شكلتها الحكومة أخيراً تعمل على “تذويب” الخلافات التي رافقت مشروع القانون السابق.
ونشر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً باسم الحكومة، أكّد أنّ اللجنة “أكملت عملها ووضعت مسودة المشروع”.
ويرأس الياسري اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد، وعليه أن ينخرط في الأيام المقبلة في حوارات مع مع خبراء قانونين وممثلي أحزاب ومسؤولين في الرئاسات العراقية.
تاريخ الملف
قبل التصويت على الدستور الدائم بأشهر معدودة، أصدر بريمر القانون رقم 30 لتغطية أنشطة المحكمة التي عرفت باسم “المحكمة الاتحادية”، لشغل الفراغ القانوني في البلاد بعد إسقاط نظام صدام حسين.
وبعد إقرار الدستور كان على القوى السياسية تشريع قانون جديد ينظم عمل المحكمة ويحدد صلاحياتها، لكن البرلمان فشل في تمريره ثلاث مرات منذ عام 2008، بسبب خلافات حادة حول أعضاء المحكمة وآلية اختيارهم، وعضوية فقهاء الشريعة، وصلاحيات المحكمة في إطار مجلس القضاء أو بمعزل عنه.
وتشير معلومات إلى أن الخلاف حول فقهاء الشريعة تمت تسويته حتى قبل تشكيل اللجنة الحالية، باعتماد صيغة “الفقيه المستشار”، الذي يحصل على عضوية المحكمة ولكن من دون حق التصويت.
لكن الخلاف الأكبر الذي قد يواجه اللجنة الحكومية يتعلق بحسم “استقلالية” المحكمة، إذ يتنازع تياران بين عزلها تماماً عن مجلس القضاء لتؤدي وظيفة “المحكمة الدستورية”، أو الإبقاء عليها كجزء من السلطة القضائية مع منحها استقلالا ماليا وإدارياً.
و نصت المادة 92 من الدستور العراقي لعام 2005 على أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ويحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، عبر سن قانون المحكمة الاتحادية بتصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رجال الدین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .