أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط  Https://jobs.caoa.gov.eg
ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن:-
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .
6. أن يكون المتقدم لوظائف معاون طبيب شرعي معملي ، معاون طبيب شرعي ميداني حاصل على بكالوريوس طب وجراحة بتقديرعام (جيد) على الاقل.
7. أن يكون المتقدم لوظيفة معاون كيميائي شرعي حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم (تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة ) بتقديرعام (جيد) على الأقل. 
8. أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس (ب) تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط .
9. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات .
11. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.


وتضمن الإعلانات المستندات المطلوبة ويجب أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي: 
1. صورة شخصية للمتقدم .
2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).
3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل  (وجهين بحسب الأحوال).
4. المؤهل الدراسي .
5. المؤهل الأعلى إن وجد وذلك بالنسبة لوظائف المعاون.
6. ترخيص مزاولة المهنة عدا وظيفة حرفي تشريح .  
7. الموقف من  الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث .
8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة) . 
9. إيصال الإيداع البنكي . 
10. وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.
- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب. 
- سيتم رفض طلب المتقدم لوظيفة حرفي تشريح حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل تلك الوطيفة.
- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.
- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخصصات المطلوبة الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجنسية المصرية الدرجة الوظيفية الخدمة العامة للتنظیم والإدارة أن یکون

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .

إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ،  على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • تعيينات في شركات الكهرباء بالمحافظات.. اعرف نوعية الوظائف المطلوبة 2024
  • أستاذة طب شرعي: لا نستطيع الجزم دائما بسبب الوفاة
  • أستاذ طب شرعي: نستطيع معرفة سبب الوفاة حتى بعد دفن الجثة بمدة طويلة
  • أستاذة طب شرعي: نُثبت الاعتداء الجنسي من خلال أخذ عينات للسائل المنوي
  • أستاذة طب شرعي تكشف حقيقة حديثها مع الجُثث
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • مسابقة التربية والتعليم 2025.. الموعد والتخصصات المطلوبة
  • وظائف خالية للشباب برواتب 8 آلاف جنيه.. تعرف على التخصصات والشروط
  • تعرف على كيفية الحصول على تصريح حفر لتوصيل المرافق للمباني القائمة بالجيزة