محامٍ: على الكاتب اللجوء للمحكمة الاقتصادية حال حجز المغنى كتاباته لوقوع الضرر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال المحامي أدهم العبودي، إن قانون الملكية الفكرية به مواد تحافظ على حقوق المؤلف، وأبرزها المادة من 147 لـ151 من القانون، ولو أن هناك مسألة استعصت ولا يوجد بها مخرج في القانون، أمام المؤلف خيار آخر وهو اللجوء إلى القانون المدني والمحكمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين منها «الاستثمار» و«جهاز الملكية الفكرية»
ندوة بجامعة كفر الشيخ لـ«التعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية»
«الفكر القانوني» بـ«المحامين» تعقد ندوة «الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي» (تفاصيل)
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن محكمة النقض أرست مبدأ مهما بخصوص المسئولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وللمحكمة أن تقضي بأن التنازل عن الأغنية يتم فسخه، إذا كان هناك ضرر على المؤلف، لذلك القانون يحمي المؤلف.
وأشار إلى أن المؤلف الذي أجرى تنازلا عن أغنية معينة لمطرب، وقام هذا المطرب بحجب العمل وعدم استغلاله، يحق للمؤلف رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ويحق له فسخ التعاقد.
وتابع: «لو المؤلف لجأ لقانون الملكية الفكرية في هذه الحالة لن يحصل على حقه، ولذلك المحكمة الاقتصادية هي الحل لفسخ التنازل عن الأغنية».
وأكد أن القانون يعاقب على عمدية الإضرار، لأن احتجاز المصنف وعدم العمل بيه واستغلاله يلحق ضررا بالمؤلف، وفكرة حبس المصنف وعدم الانتفاع به مشكلة كبيرة في القانون.
قانون الملكية الفكرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”