محامٍ: على الكاتب اللجوء للمحكمة الاقتصادية حال حجز المغنى كتاباته لوقوع الضرر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال المحامي أدهم العبودي، إن قانون الملكية الفكرية به مواد تحافظ على حقوق المؤلف، وأبرزها المادة من 147 لـ151 من القانون، ولو أن هناك مسألة استعصت ولا يوجد بها مخرج في القانون، أمام المؤلف خيار آخر وهو اللجوء إلى القانون المدني والمحكمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين منها «الاستثمار» و«جهاز الملكية الفكرية»
ندوة بجامعة كفر الشيخ لـ«التعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية»
«الفكر القانوني» بـ«المحامين» تعقد ندوة «الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي» (تفاصيل)
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن محكمة النقض أرست مبدأ مهما بخصوص المسئولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وللمحكمة أن تقضي بأن التنازل عن الأغنية يتم فسخه، إذا كان هناك ضرر على المؤلف، لذلك القانون يحمي المؤلف.
وأشار إلى أن المؤلف الذي أجرى تنازلا عن أغنية معينة لمطرب، وقام هذا المطرب بحجب العمل وعدم استغلاله، يحق للمؤلف رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ويحق له فسخ التعاقد.
وتابع: «لو المؤلف لجأ لقانون الملكية الفكرية في هذه الحالة لن يحصل على حقه، ولذلك المحكمة الاقتصادية هي الحل لفسخ التنازل عن الأغنية».
وأكد أن القانون يعاقب على عمدية الإضرار، لأن احتجاز المصنف وعدم العمل بيه واستغلاله يلحق ضررا بالمؤلف، وفكرة حبس المصنف وعدم الانتفاع به مشكلة كبيرة في القانون.
قانون الملكية الفكرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).