هتاخد ضعف الأجر.. اعرف حقك في إجازة عيد الميلاد بعد قرار الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال وزير العمل ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024 .
وضمن قانون العمل الحالي، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2008، حقوق العمال في الحصول على الأجازت حيث نصت المادة (52) م على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
ضعف الأجر في هذه الحالة
كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.
واجبات على العامل بقانون العمل
عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على ضمان سير العمل بنجاح وتوفير مناخ جيد بين العمال وأصحاب العمل من اجل زيادة الإنتاج، وذلك عن طريق وضع عدد من الالتزامات التي يجب القيام بها .
وألزمت المادة 56 العامل القيام بعدد من الأمور لتحقيق ذلك وهي:
تأدية الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وانجازها بالوقت المحدد، وتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، ما لم تكن مخالفة للقانون أو فيها شيء يعرضه للخطر.
الحفاظ على مواعيد العمل، واتباع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده، والحفاظ على ما يتسلمه من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، من صاحب العمل.
معاملة عملاء صاحب العمل بالحسنى، واحترام رؤسائه وزملائه والتعاون لتحقيق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
الحفاظ على كرامة العمل، ومراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
الحفاظ على أسرار العمل، واخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
اتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الميلاد حسن شحاته وزير العمل شركات القطاع الخاص قانون العمل صاحب العمل العامل فی فی هذه
إقرأ أيضاً:
مسؤول بـ"العمل": إجازة الأمومة تشمل جميع أنواع العقود.. وإجازة الأبوة مستحقة براتب كامل
مسقط - الرؤية
أوضح أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، أن الموظفة تستحق إجازة أمومة وفقا للمادة (80) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وذلك لمدة 50 يوما براتب كامل، وبما لا يزيد على 5 مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة.
وأشار إلى أنه بموجب المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم (52/2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية والمادتين (127) و(129) من الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون، فإن أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة تسري بصفة إلزامية على جميع الموظفين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود محددة المدة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين.
وقال التوبي إن إرادة المشرع بموجب أحكام قانون الحماية الاجتماعية تتجه إلى إعادة تنظيم الإجازة التي تستحقها الموظفة في حالة الوضع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، وذلك بتنظيم يختلف عما كان مقررًا في هذا القانون، مبينا: "نحن أمام قانونين نظما إجازة الأمومة، وهو ما يؤدي إلى نسخ أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأمومة والإجازات المرتبطة بها، وعليه يكون قانون الحماية الاجتماعية هو الواجب التطبيق لكونه القانون الناسخ لهذا التنظيم ولا يوجد أي تعارض بين القانونين في هذه المسألة".
ولفت التوبي إلى أن أبرز التعديلات التي طرأت على إجازة الأمومة في ظل قانونية الحماية الاجتماعية، وهي في حالة ولادة الطفل حيًا تستحق الموظفة إجازة أمومة لمدة (98) يوما براتب كامل، ويجوز أن يكون منها 14 يوما قبل تاريخ الوضع، وكذلك تستحق الموظفة هذه الإجازة فيما لو أن الجنين توفي بعد الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، حيث إن قانون الخدمة المدنية كان قد حددها (50) يوما فقط، كما يحق للموظفة إجازة خاصة لاحتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية وتكون لمدة (98) يوما من تاريخ ميلاد الطفل، وهذا ما لم يُنص عليه في قانون الخدمة المدنية، وإلغاء الحد الأعلى لعدد مرات تمتع الموظفة بإجازة الأمومة، التي حددها قانون الخدمة المدنية بخمس مرات طوال مدة خدمتها في الحكومة.
وأكد التوبي أن الموظفة تستحق بناءً على طلبها إجازة لرعاية الطفل ولا يصرف لها راتب خلالها، وتكون لمدة (98) يومًا خلال عام من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، ويتحمل صندوق الحماية الاجتماعية الاشتراكات الشهرية عن (الموظفة / الموظف -وجهة العمل) طوال هذه الإجازة، ويمكن أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما، وكما يستحق الأب الموظف هذه الإجازة في حالة وفاة الزوجة أثناء الوضع أو خلال تمتعها بإجازة الأمومة.
وحول تنظيم المشرع لإجازة أبوة الموظف، قال التوبي: "الموظف يستحق إجازة أبوة لمدة 7 أيام براتب كامل، وذلك بشرط أن يولد الطفل حيًا وألا تتجاوز الإجازة اليوم الـ(98) من عمر الطفل، وكما يستحق الموظف هذه الإجازة في حال الاحتضان لطفل محروم من أسرته الطبيعية على ألا يزيد عمر الطفل على 3 أشهر عند تقديم الطلب، ويمكن للموظف التمتع بهذه الإجازة بشكل متصل أو منفصل بشرط ألا تزيد عن اليوم الـ98 من عمر الطفل.
وبين التوبي: "بموجب قرار مجلس صندوق الحماية الاجتماعية رقم (ر /10 /2024) بشأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العمانيين، فإنه بموجب المادة الأولى من هذا القرار، فإنه تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وهذا يعني أن الموظف غير العماني من حقه التمتع بجميع الإجازات التي تطرقنا إليها، بشرط أن يكون من المؤمن عليهم لدى صندوق الحماية الاجتماعية".