مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.وتكون العقوبة...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.
و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة .
و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”.
و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".
و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".
و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ".
وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.