استشارية في تعديل سلوك الأطفال: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل حالة الانفصال الأسري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت “لميس الصمان” استشارية تعديل سلوط الأطفال والمراهقين، أن تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل احتياجه للترابط الأسرى عندما يكون والديه منفصلين.
وأضافت خلال حديثها في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الطفل يعبر عن احتياجاته بطرق كثيرة، ومنها أن يقوم برسم ما يحتاجه ويعطيه للأب أو للأم.
وأوضحت أنه ينبغي على الوالدين الاهتمام بما يرسمه الطفل وتلبية احتياجاته حفاظا على نفسيته.
أخبار قد تهمك أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: لدى بعض الأمهات اعتقاد خاطئ بأن زيادة كميات الطعام للطفل جيدة لصحته 26 أغسطس 2023 - 10:13 صباحًا استشاري جراحة العمود الفقري: ثقل الحقيبة المدرسية يسبب انحناء في العمود الفقري.. ويجب أخذ آلام الرقبة والظهر عند الأطفال بجدية 24 أغسطس 2023 - 2:20 مساءًفيديو | استشاري تعديل سلوك الأطفال والمراهقين لميس الصمان: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل حالة الانفصال الأسري #الراصد pic.twitter.com/maQj6T0X9X
— الراصد (@alraasd) January 1, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الطفل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.