شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدان بجريمة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الثانية 1/ 7  وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".

وفي ذي قار؛ أصدرت محكمة جنايات في المحافظة حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف مواطن في مدينة الناصرية ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان آخر ورد لوكالتنا؛ ان "الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوم وأطلق سراحه بعد ان استلم مبالغ مالية من ذويه كـ (فدية)". 

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /8  وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اختطاف سيارة مفخخة جنايات ذي قار جنايات ميسان

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل

10 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: رأى الباحث القانوني علي التميمي إن المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي ٤٠٦ / ١ / أ /ج/هاء / من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، أي القتل مع سبق الاصرار والترصد.

وقال التميمي إن توفر الدافع الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن ان الجريمة واقعة على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و التكييف القانوني الاكثر انطباقا على الجريمة.

وأضاف التميمي ان ارتكاب الجريمة من شخصية يتوجب فيها ان تكون قدوة للاخرين هو ايضا سبب من اسباب التشديد كما قالت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات في فقراتها ١و ٢ و٣ منها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • وزير الداخلية يبحث مع نظيره الايطالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • ضبط سائق سيارة صدم مواطنا فى المرج ولاذ بالفرار