9 أسباب وراء رد الحكومة لقانون «ذوي الإعاقة»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ردت الحكومة إلى مجلس الأمة رسميا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام لقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة.
وأفادت الحكومة في مذكرة بأسباب الرد بأنه «وإن كانت المبررات التي دعت إلى الاقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، مبررات مما لا شك فيه قائمة على اعتبارات إنسانية، وهامة، وقد تكون ضرورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولمن يقومون برعايتهم، وهي أمور لا يختلف عليها أحد، إلا أن الاقتراح بقانون المعروض يؤخذ عليه العديد من الملاحظات والتي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الإضرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعدم مقدرة الدولة على القيام بما ألزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص أو تجاه من يرعاهم».
العصفور: سنتعامل مع «رد قانون ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية منذ 36 دقيقة نواب يرحبون بنشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية منذ 16 ساعة
وأشارت إلى هذه الملاحظات في عدة نقاط هي:
-1- تبنى هذا الاقتراح بقانون فكرة التوسع في الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال بعض الامتيازات التي تمنح لهم فعليا بصفة شخصية، أو لمن يقوموا برعايتهم، أو تلك التي يتعين على الدولة القيام بها من خلال تهيئة المرافق العامة والأماكن ووسائل المواصلات بما يخدمهم على النحو المطلوب، وهى فكرة في حد ذاتها محمودة ومطلوبة، ولكن متى كانت قائمة ومبنية على أسس سليمة وعلى دراسة حقيقية توضح النتائج المرجوة منها، وليس من شأنه إرهاق الميزانية العامة للدولة بزيادة هذه الأعباء بشكل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في عدم مقدرة الدولة على القيام بما تضمنه هذا الاقتراح من أحكام.
-2- نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على استبدال عدد من مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ومن بين المواد المستبدلة المادة (1) الخاصة بالتعريفات، ولم تبين هذه المادة مفهوم المكلف برعاية الأشخاص ذو الإعاقة، الأمر الذي قد يثير إشكالية عملية وقانونية بحيث تتداخل فكرة من هو مكلف برعاية معاق مع كل شخص يعمل لخدمته أو لمساندته، في الوقت الذي حدد فيه القانون في المادة (24) منه من يمكن تولي رعاية شخص ذي إعاقة.
-3 - من بين المواد المستبدلة المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه وفيما يتعلق بهذه المادة فقد حدد هذا القانون ثلاث فئات من المخاطبين بأحكامه وهم ذوي الإعاقة من الكويتيين، وذوي الإعاقة من أبناء الكويتية من غير كويتي، وذوي الإعاقة من غير كويتي، بما يدل على أن القانون يخاطب الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص بقصد تقرير مزايا وتسهيلات لهم تساعد على دمجهم في المجتمع وتلزم أفراد المجتمع ككل بتوفير الرعاية اللازمة لهم، غير أنه يرد ضمن الفؤاد المخاطبة المكلفين بالرعاية، وسوى ما تم تقريره في بعض النصوص كرعاية وميزة للمعاق وتحقيق منفعة له وليس للمكلف بحد ذاته، ولذلك فإن اعتبار المكلف من المخاطبين بأحكام القانون في المادة (2) منه يتعارض والأسس الذي بني عليها هذا القانون. كما أن تقرير سريان أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه على الأم الكويتية المكلفة برعاية أبن ذي إعاقة، وكذا الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة ذي إعاقة، أو قريب غير كويتي حتى الدرجة الثانية، يتعارض مع ما قرره البند (ج) من ذات المادة والتي قيدت سريان أحكام هذا القانون في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية بالنسبة للمعاق غير الكويتي، كما يتعارض مع المادة (3) من القانون ذاته التي منحت الحق لوزير الداخلية إصدار قرار بمعاملة الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي مدى الحياة وفق ما يراه مناسبًا، والمفترض أن يكون أي تعديل على أحكام القانون متكاملا ومتوافقا ومتسقا مع الأحكام الأخرى.
4- تضمن الاقتراح بقانون تكليف أكثر من شخص بالرعاية وجواز تنازل من له الأحقية بالرعاية لمن يليه في الترتيب، ولما كان تقديم الرعاية للمعاق هو حق له والتزام القانون في المادة (24) منه فيما نصت عليه من التزام الأسرة، وبالتالي يكون تولى الرعاية واجب على أفرادها جميعًا وليس متصورا أو مقصورًا أن يتولاها فرد واحد من الأسرة ويعفى الباقي منها، ليس فقط بسبب الالتزام المقرر بموجب هذا القانون أو بموجب غيره من القوانين الأخرى كقانون حماية الطفل أو غيره، وإنما أيضا بسبب الالتزام الإنساني والأخلاقي والديني الذي يوجب ذلك، ولذلك فإن ضمان تولى الرعاية والالتزام بتقديمه محله الصحيح المادة (24) من القانون، أما المادة (25) محلها التزام أحد أفراد الأسرة بالقيام بشؤونها عن طريق قيامه بالرعاية وتحميله مسؤولية ذلك جميعه أمام القانون فيما يتعلق بالإخلال بمسؤولية الآخرين، وبالتالي فإن تولى الرعاية ليس مقصودا له التزام المكلف فقط بها، وإنما المقصود به مسؤوليته عن توفيرها مما يستوجبه ذلك من تكاتف جميع أفراد الأسرة في تقديم الرعاية المطلوبة، وإنه إذا تطلبت هذه المسؤولية تقديم تيسيرات لتمكينه من دوره في الرعاية والإشراف على تقديمها ومتابعة ذلك، فإن المشرع يقرر له هذه التيسيرات، وعليه يكون تقرير التكليف لأكثر من شخص بالنظر إلى طبيعة الإعاقة غير متسق وأحكام المادة (24) من القانون، كما لا يتسق مع التيسيرات التي تضمنها القوانين المعمول بها في الدولة لذوي الإعاقة وما تقدمه أجهزتها المختصة من خدمات لتوفير متطلبات الرعاية، وكذلك الشأن بالنسبة لتقرير تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه في الترتيب دون ضوابط، إذا يتعارض ذلك مع تعريض مع تقرير أحكام المادة (24) من القانون المشار إليها.
5 - نصت الفقرة الأخيرة من المادة (25) المستبدلة على أن «يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان أثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر»، الأمر الذي يقطع باليقين - حسب صراحة هذا النص - أن المكلف الثاني هنا يكون فقط لبعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، وبغض النظر عن نص هذه الفقرة لم يحدد طريقة تحديد هذه الحالات على نحو قاطع، ومتى تكون الإعاقة شديدة دائمة من عدمه، سيما وأن التعاريف الواردة في هذا القانون لم تتضمنها، جاءت المادة (42) - المستبدلة أيضًا بالمادة الأولى من الاقتراح المشار إليها - مقررة بأن المكلف الأول قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة يمنح معاشا تقاعديًا يعادل (100% ) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمائة وخمسين دينارًا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة، ويمنح المكلف الثاني قانونا برعاية معاق ذا إعاقة شديدة إجازة تفرغ بمرتب كامل وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مما يفهم من صياغة المادة (42) سالفة الإشارة أن المعاق - سلفًا بينت أن المكلف الثاني يكون فقط في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، وهو ما يشكل تعارض وتناقض بين نصوص الأقتراح بقانون المعروض بما يستوجب إعادة النظر فيه، فضلا عن أن أعداد المكلفين برعاية المعاق في إزدياد، حيث بلغ عددهم حتى 2023/10/31 ما يقارب 16000 مكلف، وإن تكليف إثنين من شأنه زيادة هذا العدد، ومن ثم زيادة التكلفة بشكل كبير ومرهق للصناديق.
-6- جاء الاقتراح بقانون المعروض بإضافة حكم جديد للمادة (32) من القانون رقم 8) لسنة 2010 المشار إليه، مفاده أن المزايا المالية التي تستحق للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية بالرعاية السكنية زيادة على قيمة القرض ( الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، يمكن أن تمنح أكثر من مرة دون تحديد عدد أقصى للمستفيدين في الأسرة الواحدة، أو تحديد مبلغ لا يمكن تجاوزه وذلك وفقا لما تقرره الهيئة، ولما كان من شأن هذا الحكم زيادة في الأعباء المالية على الدولة دون مبرر أو مقتضى، وذلك في حالة ما إذا كانت عائلة تحتوي على أكثر من شخص ذي إعاقة ويقيم جميعهم في نفس المنزل فإن الحكمة من منح المزايا المنصوص عليها في هذه المادة تتحقق بمجرد منحها لأحد منهم دون سواه، وقد لا يكون هنالك ضرورة لإعادة صرفها مرة أخرى لشخص آخر ذو إعاقة من ذات الأسرة إذا كان يقيم في نفس المنزل، خاصة وأن هذا الحكم لم يضع معيارا دقيقا يجوز معه تكرار منح المزايا المشار إليها أكثر من مرة للأسرة الواحدة.
7- الاستفادة من الامتيازات التي تنص عليها كل من المادتين (40)، و (42) من التعديل المقترح متحقق بالنصوص الحالية بحكم انطباق المادتين على كل من يتقرر تكليفهم بالرعاية.
8 - أن الفكرة العامة للقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه هي تهيئة الظروف وخلق الأجواء المناسبة لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعديلات التي جاءت بالاقتراح بقانون المعروض الخاصة بتخفيض مدد الخدمة التي يُستحق عنها المعاش التقاعدي سواء لصاحب الإعاقة أو المكلف به تخالف هذه الفكرة في مضمونها، فضلا عن الزيادة في الأعباء المالية التي قد تترتب على تخفيض هذه المدد بما يشكل إرهاق على الميزانية العامة للدولة - سيما على نحو ما أسلفنا - عدم وجود دراسة حقيقية لتكلفة هذه يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يقرر لها مدة تقل عن الرجل استحقاق المعاش، وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالتها الاجتماعية. وفي هذا السياق فإن التشريعات الخدمة المدنية وتشريعات العمل تراعي أيضا الاختلاف الطبيعي والمسؤوليات في الأحكام التي تقررها، فعلى سبيل المثال تقرر تشريعات الخدمة المدنية للمراءة إجازات خاصة لا يتمتع بها الرجل، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر أحكام خاصة بتشغيلها تتوافق وطبيعة تكوينها ومسؤولياتها، ومن جهة أخرى فقد رأت هذه التشريعات وغيرها مسؤوليات الرجل التي تختلف عن المرأة كما هو الحال في مجالات الإعاقة والجنسية والقروض الاجتماعية والإسكانية وتوفير الرعاية السكنية وغير ذلك، بما مؤداه أن اختلاف المسؤوليات بين المرأة والرجل والحالة الاجتماعية لكلا منهما يترتب عليه بالضرورة اختلاف الواجبات والحقوق بحسب الأصل العام، وهو ما لم يراعه الاقتراح بقانون الماثل.
9 - من بين المواد المستبدلة في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، المادة (44) منه، والتي ألزمت فقرتها الثانية الحكومة إما بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، أو منحهم مقابلا ماديًا، وفقا لتقرير للجنة الفنية المختصة وبالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، ولم يتبين لنا الحكمة من إمكانية تخيير الشخص صاحب الإعاقة في الحصول على الجهاز التعويض المناسب له - وهو الوضع القائم حاليا - على نحو يضمن حصوله على ما يساعده لتخطي إعاقته، أو الحصول على المقابل المادي المناسب.
واختتمت: «لكل ما تقدم من ملاحظات، أصبح هذا الاقتراح بقانون جديرًا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد هذه».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة الاقتراح بقانون ا أحکام القانون القانون رقم هذا القانون القانون فی من القانون إعاقة من على نحو أکثر من
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.