العصفور: سنتعامل مع «رد قانون ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية، النائب سعود العصفور، إنه سيتم التعامل مع رد قانون «ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية.
9 أسباب وراء رد الحكومة لقانون «ذوي الإعاقة» منذ 9 دقائق نواب يرحبون بنشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية منذ 16 ساعة
وبين العصفور في تصريح صحفي أن «التعديلات حق دستوري للحكومة في أن تقدم طلبا برد القانون لإعادة النظر فيه وسنتعامل مع ذلك وفق الأطر الدستورية»، مبينا أنه «سيتم مناقشة الأمر في اللجنة والانتهاء منه بأسرع وقت وإعادته إلى المجلس للتصويت».
وأضاف «وصلنا من الحكومة اليوم نسخة من المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
ولفت إلى أن «ملاحظات الحكومة ومرسوم الرد هو حق دستوري بموجب المادة 65 لرئيس الدولة والحكومة برد القانون بأسبابه إلى المجلس، وكذلك من حق المجلس وفق المادة 66 أن يتعامل مع الرد وفق الأطر الدستورية».
وأضاف «تلقينا الملاحظات والاعتراضات الحكومية على بعض التعديلات، وستتم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة من أجل الوصول إلى توافق وإعادة التصويت على القانون مرة أخرى من أجل تمريره».
ولخص العصفور أبرز اعتراضات الحكومة والملاحظات الواردة في مرسوم الرد، قائلا «أولها هي أن التكلفة المالية للتعديلات المقدمة من شأنها إرهاق الميزانية العامة للدولة، ثانيا القانون لم يحدد تعريفا للمكلف برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مادة التعريفات، ثالثا القانون في المادة الثانية يخاطب الملكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها القانون ويتحدث على أنه امتد ليشمل غير الكويتيين، وهنا أحب أن أؤكد أنه غير صحيح فالقانون تم توسعة شموله ليشمل الأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأخ والأخت الكويتيين ولم يمتد ليشمل بأي مميزات لغير كويتيين، سواء كانوا أبناء الكويتية أو زوجا أو زوجة أو أقارب».
وتابع «الملاحظة الرابعة في المادة 25 فيما يخص تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه الترتيب وهذه الملاحظة سيتم التعامل معها في مناقشات اللجنة، الملاحظة الخامسة في المادة الأخيرة من المادة 25 التي تنص على أنه (يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعايـة أكبر)، وجه الاعتراض الحكومي في أنه لم يكن هنالك تعريف للإعاقة الشديدة الدائمة، وهذا الأمر فني تختص به اللجان الفنية وليس محله القانون».
وتابع «الملاحظة السادسة في المادة (32) وهي الخاصة بالمنحة العقارية من بنك الائتمان، والملاحظة السابعة في الاستفادة من الامتيازات الموجودة في المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف، ورد الحكومة ينص على أن الاستفادة من الامتيازات موجودة في القانون الحالي وهذا الكلام أعتقد أنه غير دقيق بحيث أن المادة 40 في القانون الحالي لا تشمل من يرعى معاقا بإعاقة بسيطة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة فی المادة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
حدد قانون الطفل عقوبة لكل من يقوم بنقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة الطفل أو المسئول عنه.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقته أو المسئول عنهومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.