العصفور: سنتعامل مع «رد قانون ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية، النائب سعود العصفور، إنه سيتم التعامل مع رد قانون «ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية.
9 أسباب وراء رد الحكومة لقانون «ذوي الإعاقة» منذ 9 دقائق نواب يرحبون بنشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية منذ 16 ساعة
وبين العصفور في تصريح صحفي أن «التعديلات حق دستوري للحكومة في أن تقدم طلبا برد القانون لإعادة النظر فيه وسنتعامل مع ذلك وفق الأطر الدستورية»، مبينا أنه «سيتم مناقشة الأمر في اللجنة والانتهاء منه بأسرع وقت وإعادته إلى المجلس للتصويت».
وأضاف «وصلنا من الحكومة اليوم نسخة من المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
ولفت إلى أن «ملاحظات الحكومة ومرسوم الرد هو حق دستوري بموجب المادة 65 لرئيس الدولة والحكومة برد القانون بأسبابه إلى المجلس، وكذلك من حق المجلس وفق المادة 66 أن يتعامل مع الرد وفق الأطر الدستورية».
وأضاف «تلقينا الملاحظات والاعتراضات الحكومية على بعض التعديلات، وستتم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة من أجل الوصول إلى توافق وإعادة التصويت على القانون مرة أخرى من أجل تمريره».
ولخص العصفور أبرز اعتراضات الحكومة والملاحظات الواردة في مرسوم الرد، قائلا «أولها هي أن التكلفة المالية للتعديلات المقدمة من شأنها إرهاق الميزانية العامة للدولة، ثانيا القانون لم يحدد تعريفا للمكلف برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مادة التعريفات، ثالثا القانون في المادة الثانية يخاطب الملكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها القانون ويتحدث على أنه امتد ليشمل غير الكويتيين، وهنا أحب أن أؤكد أنه غير صحيح فالقانون تم توسعة شموله ليشمل الأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأخ والأخت الكويتيين ولم يمتد ليشمل بأي مميزات لغير كويتيين، سواء كانوا أبناء الكويتية أو زوجا أو زوجة أو أقارب».
وتابع «الملاحظة الرابعة في المادة 25 فيما يخص تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه الترتيب وهذه الملاحظة سيتم التعامل معها في مناقشات اللجنة، الملاحظة الخامسة في المادة الأخيرة من المادة 25 التي تنص على أنه (يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعايـة أكبر)، وجه الاعتراض الحكومي في أنه لم يكن هنالك تعريف للإعاقة الشديدة الدائمة، وهذا الأمر فني تختص به اللجان الفنية وليس محله القانون».
وتابع «الملاحظة السادسة في المادة (32) وهي الخاصة بالمنحة العقارية من بنك الائتمان، والملاحظة السابعة في الاستفادة من الامتيازات الموجودة في المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف، ورد الحكومة ينص على أن الاستفادة من الامتيازات موجودة في القانون الحالي وهذا الكلام أعتقد أنه غير دقيق بحيث أن المادة 40 في القانون الحالي لا تشمل من يرعى معاقا بإعاقة بسيطة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة فی المادة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.