قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية، النائب سعود العصفور، إنه سيتم التعامل مع رد قانون «ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية.

9 أسباب وراء رد الحكومة لقانون «ذوي الإعاقة» منذ 9 دقائق نواب يرحبون بنشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية منذ 16 ساعة

وبين العصفور في تصريح صحفي أن «التعديلات حق دستوري للحكومة في أن تقدم طلبا برد القانون لإعادة النظر فيه وسنتعامل مع ذلك وفق الأطر الدستورية»، مبينا أنه «سيتم مناقشة الأمر في اللجنة والانتهاء منه بأسرع وقت وإعادته إلى المجلس للتصويت».

وأضاف «وصلنا من الحكومة اليوم نسخة من المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

ولفت إلى أن «ملاحظات الحكومة ومرسوم الرد هو حق دستوري بموجب المادة 65 لرئيس الدولة والحكومة برد القانون بأسبابه إلى المجلس، وكذلك من حق المجلس وفق المادة 66 أن يتعامل مع الرد وفق الأطر الدستورية».

وأضاف «تلقينا الملاحظات والاعتراضات الحكومية على بعض التعديلات، وستتم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة من أجل الوصول إلى توافق وإعادة التصويت على القانون مرة أخرى من أجل تمريره».

ولخص العصفور أبرز اعتراضات الحكومة والملاحظات الواردة في مرسوم الرد، قائلا «أولها هي أن التكلفة المالية للتعديلات المقدمة من شأنها إرهاق الميزانية العامة للدولة، ثانيا القانون لم يحدد تعريفا للمكلف برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مادة التعريفات، ثالثا القانون في المادة الثانية يخاطب الملكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها القانون ويتحدث على أنه امتد ليشمل غير الكويتيين، وهنا أحب أن أؤكد أنه غير صحيح فالقانون تم توسعة شموله ليشمل الأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأخ والأخت الكويتيين ولم يمتد ليشمل بأي مميزات لغير كويتيين، سواء كانوا أبناء الكويتية أو زوجا أو زوجة أو أقارب».

وتابع «الملاحظة الرابعة في المادة 25 فيما يخص تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه الترتيب وهذه الملاحظة سيتم التعامل معها في مناقشات اللجنة، الملاحظة الخامسة في المادة الأخيرة من المادة 25 التي تنص على أنه (يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعايـة أكبر)، وجه الاعتراض الحكومي في أنه لم يكن هنالك تعريف للإعاقة الشديدة الدائمة، وهذا الأمر فني تختص به اللجان الفنية وليس محله القانون».

وتابع «الملاحظة السادسة في المادة (32) وهي الخاصة بالمنحة العقارية من بنك الائتمان، والملاحظة السابعة في الاستفادة من الامتيازات الموجودة في المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف، ورد الحكومة ينص على أن الاستفادة من الامتيازات موجودة في القانون الحالي وهذا الكلام أعتقد أنه غير دقيق بحيث أن المادة 40 في القانون الحالي لا تشمل من يرعى معاقا بإعاقة بسيطة».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة فی المادة

إقرأ أيضاً:

احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.

التقليد والتزييف

وعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية

بينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

ترويج العملة المزيفة

فيما نصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

هبوط سعر العملة المصرية

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

التزوير بحسن النية

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

البيع 

وعاقبت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

نشرها

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

حيازة أدوات تقليد العملة

بينما حددت المادة 204 مكرر 2، العقوبة بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

حبس العملة عن التداول

ونصت المادة 204 مكرر 3، على أن كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

إعفاء الجاني من العقوبة

وأعفت المادة 205 من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
  • هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط "تكافل وكرامة" بالضمان الاجتماعي الموحد؟
  • عاجل - موعد التعديل الوزاري الجديد 2024 في مصر (تفاصيل)
  • الرئيس يسحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل محتجين الحكومة الكينية ترضخ لمطالب الشعب وتلغي فرض الضرائب