الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال وزير العمل، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 202، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024.
وتقدم شحاتة بالتهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصدرت وزارة العمل، كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.
الأحد إجازة عيد الميلادالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد القطاع الخاص أجازة مدفوعة الأجر حسن شحاتة وزير العمل عید المیلاد المجید
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.