شحاته: الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال وزير العمل، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024.
وهنأ الوزير، الأخوة الاقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.
اقرأ أيضاًوزير العمل يوجه بسرعة إنجاز المنظومة الرقمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير العمل يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة مدفوعة الأجر للعاملين القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل عيد الميلاد المجيد
إقرأ أيضاً:
4 أشهر إجازة للوضع وتخفيض الساعات.. قانون العمل الجديد ينصف النساء بإمتيازات استثنائية
تبنى مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سياسات تشريعية بناءة و عادلة تستهدف حماية النساء العاملات بالقطاع الخاص، وضمان المساواة بينهم وبين جميع العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن لهم حياة كريمة حتى في فترة حملهن.
ومنح مشروع قانون العمل العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
فترتين للرضاعة يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر