إحالة سكرتيرة وفنى للمحاكمة لاتهامها بسرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة سكرتيرة وفنى تكييف للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية، اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستوليا على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث أرشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية"، ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس سكرتيرة وفنى سرقة عيادة جرائم سرقة عقوبة السرقة سرقة السيدة زينب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .
ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.