للموظفين.. كيف تحصل على قرض حسن من الدولة بدون فوائد؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قرض حكومي بدون فوائد.. أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للقرض الحسن بدون فوائد، والذي تم طرحه مؤخرا لفئات محددة.
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قرر تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن.
للحصول على قرض مليون جنيه.. التموين تستقبل طلبات ورش الصاغة حتى 18 يناير التموين: اختيار 50 ورشة ذهب من الجمالية للحصول على قرض مليون جنيه لو عاوز تقدم علي قرض صندوق التنمية المحلية لتوفير فرصة عمل.. اعرف التفاصيل هل قرض السيارة في المعاملات البنكية حرام؟ فيديو
ويتم تسديد القرض الحسن يسدد بدون إضافة أى رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.
ما الفئات المستحقة لقرض الأوقاف؟أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للقرض الحسن، وذلك لفئات محددة على النحو التالي:
أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها سواء من أمضوا 5 سنوات أو أكثر في الخدمة أو من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين.
ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
كما تم تحديد عدد من الشروط للفئات السابقة، وذلك حتى يتمكنوا من التقدم للقرض الحسن وصرفه.
ما شروط قرض الأوقاف؟العاملون بوزارة الأوقاف:
1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، وبالشروط التالية:
• ألا يجمع بين هذا القرض وأى قرض مصرفى آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له فى الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذى يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأى سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً وبذات ضوابط البند رقم (1).
ما شروط الغير عاملين بالأوقاف؟ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة , وفقاً للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرض الاوقاف قرض حسن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."