سيدة لمحكمة الأسرة: 370 يوم زواج انتهوا بعاهة مستديمة وسرقة منقولاتي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب، أمام محكمة الجنح والأسرة بأكتوبر، واتهمت زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح بعد 370 يوم زواج، والتسبب لها بإصابات خطيرة صنفتها التقارير الطبية كعاهة مستديمة، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وتركني معلقة ورفض الانفصال عني رغم الضرر الذي ألحقه بي".
وتابعت الزوجة:" عشت في جحيم بعد الزواج بسبب عنفه وعصبيته، طالبته بتطليقي بعد أول شهر زواج ولكن عائلتي للأسف رفضت فتحملت رغم أنني كنت أخشي على حياتي من عنفه، فأصر على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وساومني بالتنازل عن حقوقي مقابل تطليقي، وعندما رفض أنهال علي بالضرب المبرح"
وأشارت:"أستولي على المنقولات والمصوغات، ودفعني للتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج تحت الضغط بعد أن أنهال علي بالضرب، وطعنت في صحة الورق الذي قدمه أمام المحكمة، وأثبت تركه لى معلقة فطالبني بالعودة لمنزل الطاعة، وتشويهه سمعتي، وقام بتوجيه السب والقذف الإساءة لي".
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية الطلاق للضرر الضرر المادي والمعنوي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.