احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يتعامل في العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) إثر قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، فإنه يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
و في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
ووفقا للقانون ، يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الدقهلية كاميرات المراقبة العملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع غرامات مالية على 10 شركات بقيمة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
البورصة تخسر 30 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف بالمنطقة رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل لأعضاء التمثيل التجاريوغرمت اللجنة، شركة مصر للأسواق الحرة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت 4 شركات وهي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وجولدن بيراميدز بلازا، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/07/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وغرمت لجنة القيد شركتا بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت شركتا الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين-اسكوم، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات كونتكت المالية القابضة، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.