احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يتعامل في العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) إثر قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، فإنه يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
و في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
ووفقا للقانون ، يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الدقهلية كاميرات المراقبة العملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.