احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يتعامل في العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) إثر قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، فإنه يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
و في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
ووفقا للقانون ، يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الدقهلية كاميرات المراقبة العملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.