احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يتعامل في العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) إثر قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، فإنه يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
و في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
ووفقا للقانون ، يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الدقهلية كاميرات المراقبة العملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد استقبل بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.