بوابة الفجر:
2025-04-03@23:34:44 GMT

هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

 


حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.


ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟