هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة
إقرأ أيضاً:
حضانة الطفل بعد الطلاق.. هل تذهب إلى الأب أم الأم؟
قالت المحامية إيناس شبانة، المحامية بالنقض والإدارية العليا، إن حضانة الطفل بعد الطلاق في مصر حق أصيل للأم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، موضحة أن الحضانة تكون حقا للأم منذ الولادة وحتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن المخاصمة القضائية وهي خمسة عشر عاما، لافتة إلى أن الأب يكون مُلزما بتوفير مسكن للحضانة، موضحة أنه في حالة عدم توفير المسكن يلزم بدفع أجر مسكن للحضانة.
حضانة الأطفال بعد الطلاقوأضافت المحامية بالنقض والإدارية العليا، بخصوص حضانة الطفل بعد الطلاق، في تصريح لـ«الوطن»، أن للأم الحاضنة حقا في أن ترفع دعوى أجر مقابل حضانتها للصغار، بالإضافة إلى أن لها الحق أيضا في المطالبة بأجر الرضاعة إذا كان الصغير المحضون في سن الرضاعة، موضحة أن الأب يلتزم بنفقه الصغار من مأكل وملبس ومصاريف دراسة ومصاريف علاج وبدل الفرش والغطاء.
وأكدت «شبانة» في توضيح حق حضانة الطفل بعد الطلاق، أنه في حال زواج الأم أو فقدها لصلاحية حضانة الصغار كزواجها أو جنونها أو إصابتها بمرض يعجزها عن رعاية الصغار، تنتقل الحضانة لأم الأم ثم أم الأب فالأقرب من النساء ولا تنتقل الحضانة للأب إلا إذا لم يتوفر حاضنة من النساء.
حضانة الطفل في القانون المصريولفتت إلى أن للأب حق رؤية الصغار، موضحة أن المحاكم جرت على جعلها مرة أسبوعيا في أقرب مكان اجتماعي من الصغار تستمر لثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه يجب تعديل القانون في هذا الشأن لأن من مصلحة الصغير، خاصة الذكور أن تتوطد علاقتهم بالأب لضمان صحة نفسية للصغير.