هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.