بوابة الفجر:
2024-07-13@19:42:40 GMT

هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

 


حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.


ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة

إقرأ أيضاً:

عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 

وأقيمت الدعوي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المالك الجديد.

طالبت الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

 

مقالات مشابهة

  • تؤدي لـ "المؤبد".. اعرف عقوبات الاتجار في المخدرات طبقًا للقانون
  • كيف عمل قانون المرافق العامة والحيوية على حماية المنشآت العامة؟
  • مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي
  • بعد اختيار مايا مرسي لـ"التضامن".. ما هي آليات تعيين رئيس "القومي للمرأة"؟
  • عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد
  • رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بطريق النشر
  • قانون الأحزاب أنصف المرأة
  • عدم قبول دعوى بطلان آثار إلغاء عقود بيع الحكومة للعقارات تحت الحراسة
  • بعد الإعدام والمؤبد لزوجتيه.. ما هو مصير أبناء البغدادي؟
  • فرعية اللجان تابعت درست اقتراح قانون تمكين البلديات