بوابة الفجر:
2024-11-05@11:28:02 GMT

هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

 


حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.


ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة

إقرأ أيضاً:

إجازة وضع 4 أشهر وحظر الفصل.. تعديلات قانون العمل تنصف المرأة.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وواصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة من المادة 49 إلي المادة 60.

ووافقت اللجنة على إعطاء الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة  بعد الوضع  عن 45 يوما .

وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط  أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

مقالات مشابهة

  • هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • «الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
  • إجازة وضع 4 أشهر وحظر الفصل.. تعديلات قانون العمل تنصف المرأة.. فيديو
  • ماذا يقدم قانون العمل الجديد للمرأة العاملة؟.. مزايا وضمانات
  • 4 شهور إجازة وضع.. كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق المرأة ؟
  • مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
  • مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة
  • تخفض ساعات العمل وحظر فصل العاملة.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل
  • 4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد