أحمد الكواري: مكافحة الظاهرة قبل أن تصبح خارج السيطرة

عدنان الخايلي: إغلاق الباب أمام الدخلاء بالمجالات التجارية

أحمد النعيمي: استخدام ما يسمى «ذ م م» أفقدنا مبالغ طائلة

أكد محامون ورجال أعمال لـ «العرب» أن دخول قانون التستر التجاري حيز التنفيذ وإعلان إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة،أمس الأول، يعكس عزم السلطات المعنية على مكافحة هذه الممارسات من جهة، كما يعكس تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية، منوهين بضرورة الحدّ من التبعات السلبية لهذه الممارسات التجارية المخالفة للقانون.


وجاءت إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة وفق ما أعلنت وزارة التجارة والإقتصاد، بناءً على بلاغات للجنة مكافحة التستر التِجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التِجارية خلال الأشهر الماضية.
ويتمثل التستّر التّجاري في تمكين غير القطري من مُمارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

نشر الوعي
وأكد أحمد محمد غيث الكواري، مستشار وخبير قانوني، أهمية مكافحة جرائم التستر التجاري داخل المجتمع القطري قبل أن تصبح ممارسة خارج السيطرة، مشيرا الى ارتباطها بظاهرة الاحتكار وغسيل الأموال.
 واضاف الكواري أن دخول القانون حيز التنفيذ يساهم في القضاء على هذه الجريمة الخطيرة في ظل ازدياد المخاطر المترتبة عليها بهدف الحد منها وبما يستتبع القضاء عليها تدريجياً، وهو ما حدا بالجهات المعنية لوضع القواعد القانونية اللازمة بهدف ضرب كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي لها تأثير على الاقتصاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال للخارج، فضلاً عن تأثيرها المباشر على المتنافسين في التجارة الحرة، وصعود المتلاعبين بقوانين التجارة وقواعد المنافسة الشريفة.
ونوه بضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية فيما يتعلق بجريمة التستر التجاري وأن المتستر عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدا ان التبعات الاقتصادية والسلبية للتستر التِجاري تتمثل في تحويل الأرباح الناجمة عن هذه الجرائم إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التِجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة.

ردع المخالفين
من جهته، اعتبر المحامي عدنان الخايلي، دخول قانون مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية حيز التنفيذ، بمثابة السد المنيع الذي يحمي الاقتصاد القطري من التصرفات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الأجانب من أجل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، وذلك بتواطؤ مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانونا مزاولة تلك الأنشطة.
وأكد الخايلي ان التستر التجاري آفة تهدد تطور الاقتصاد الوطني، من خلال السماح للدخلاء بالعبث في المجالات المهنية والتجارية دون حس المسؤولية، مما ينعكس سلبا على المصلحة العامة التي تتطلب الشفافية واستيفاء معايير محددة فيمن يمارس هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن الضوابط والمقتضيات التي جاء بها هذا القانون ستحقق غايتين أساسيتين في محاربة التستر التجاري، أولهما ردع من يقدم على ممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مسموح له به، وكذلك كل من يساعده في ذلك، سواء بتوفير اسم أو كيان أوغيره مما يخوله الممارسة التجارية ظاهرها نظامي وباطنها فيه تحايل على القانون والأنظمة المعمول بها، لافتا إلى أن الغاية الثانية هي حماية بعض المواطنين أو الشركات النظامية التي بجهل منها للمقتضيات القانونية، قد تسمح بإنشاء شركات وهمية يحقق من خلالها بعض الأجانب أرباحا مادية هائلة على حسابها.
وتابع: نجد أن تطبيق القانون المذكور يمثل في سلسلة التطور التشريعي الذي يواكب رؤية قطر 2030، ومن شأنه تعزيز المزيد من الشفافية والنظامية على النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.

ضرورة اقتصادية
وقال السيد أحمد بن حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي، إن قانون مكافحة التستر خطوة ربما جاءت متأخرة ولكنها اصبحت ضرورة اقتصادية، مشيرا الى أن قضايا تصفية الشركات المُعلن عنها في الصحف تكلفتها كبيرة ومؤثرة.
وأكد النعيمي أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب وهي منتشرة في ممارسة الاعمال التجارية والخدمية والانشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا انه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى «ذ م م» فقد افقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال باضعاف، واحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى ان المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الاجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي اساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة.

استشارة الخبراء
وأوضح النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. 
وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل، مطالباً بتوخي الحذر من ممارسة الالتفاف على القوانين، مشيرا الى ان تطوير الاقتصاد يجب أن يرتكز على تهيئة المناخ لبناء شركات وطنية مبدئياً، وأشار الى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو، ولكن التستر الذي يطلق العنان لكل من هب ودب، لا يمكن ان يفسح المجال لهم، واستدرك أنه لا يقصد التعميم فهناك من هم على مستوى من المهنية والكفاءة ولهم دورهم في تنفيذ العديد من المشروعات، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعاني من نتائج مثل هذه الممارسات المبنية على الغش والتدليس والخداع، والمحاكم تشهد على ذلك، مشيرا إلى أن أول الأسباب هو التستر، وكذلك عدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار وبعض المواطنين لهم دور في ذلك للأسف.

التصالح في القانون
تنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها.
كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية.
كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالف بحسب المادة (17).

أحكام القانون
يحظر القانون على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي:
1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي.
كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة سواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها.

العقوبات
وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون.
كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي:
1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية
2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من:
1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة
2- خالف المادة (7) من هذا القانون
3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر التستر التجاري النيابة العامة وزارة التجارة التستر التجاری تنص المادة على أنه

إقرأ أيضاً:

مخطط إسرائيلي لإعلان السيطرة على أغلب مساحة ممكنة من الضفة.. ماذا يضم؟

قالت أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، إنه يجري العمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، على حد وصفها، مشددة: «لا ينبغي أن نضع استراتيجية للخروج من غزة»، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية». 

ما مخطط ضم الضفة الغربية؟ 

وما قالته وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، جاء بعد أيام من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، والذي قال إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، موضحا أنه مع انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، فقد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

دعوات لوقف العدوان الإسرائيلي

ويرى مراقبون أن إسرائيل تفضّل فوز ترامب نظرًا لدعمه الكبير لتل أبيب في ولايته السابقة مع نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى العودة عن جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلًا عن ضرورة وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين، ووقف الأنشطة التي تساهم في خلق بيئة قسرية أو خطر النقل القسري.  

مقالات مشابهة

  • خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
  • شرف الدين: إعادة الإعمار ممكنة في كل وقت
  • قضاة ومحامون أمام قاضية التحقيق في ملف "لامبورغيني"
  • حمدان بن محمد: هناك فرص ممكنة لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة مع "إكس"
  • مخطط إسرائيلي لإعلان السيطرة على أغلب مساحة ممكنة من الضفة.. ماذا يضم؟
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف وكيفية الحصول عليها في القانون
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)