خبراء ومحامون لـ «العرب»: نهاية «التستر».. ممكنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أحمد الكواري: مكافحة الظاهرة قبل أن تصبح خارج السيطرة
عدنان الخايلي: إغلاق الباب أمام الدخلاء بالمجالات التجارية
أحمد النعيمي: استخدام ما يسمى «ذ م م» أفقدنا مبالغ طائلة
أكد محامون ورجال أعمال لـ «العرب» أن دخول قانون التستر التجاري حيز التنفيذ وإعلان إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة،أمس الأول، يعكس عزم السلطات المعنية على مكافحة هذه الممارسات من جهة، كما يعكس تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية، منوهين بضرورة الحدّ من التبعات السلبية لهذه الممارسات التجارية المخالفة للقانون.
وجاءت إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة وفق ما أعلنت وزارة التجارة والإقتصاد، بناءً على بلاغات للجنة مكافحة التستر التِجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التِجارية خلال الأشهر الماضية.
ويتمثل التستّر التّجاري في تمكين غير القطري من مُمارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.
نشر الوعي
وأكد أحمد محمد غيث الكواري، مستشار وخبير قانوني، أهمية مكافحة جرائم التستر التجاري داخل المجتمع القطري قبل أن تصبح ممارسة خارج السيطرة، مشيرا الى ارتباطها بظاهرة الاحتكار وغسيل الأموال.
واضاف الكواري أن دخول القانون حيز التنفيذ يساهم في القضاء على هذه الجريمة الخطيرة في ظل ازدياد المخاطر المترتبة عليها بهدف الحد منها وبما يستتبع القضاء عليها تدريجياً، وهو ما حدا بالجهات المعنية لوضع القواعد القانونية اللازمة بهدف ضرب كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي لها تأثير على الاقتصاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال للخارج، فضلاً عن تأثيرها المباشر على المتنافسين في التجارة الحرة، وصعود المتلاعبين بقوانين التجارة وقواعد المنافسة الشريفة.
ونوه بضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية فيما يتعلق بجريمة التستر التجاري وأن المتستر عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدا ان التبعات الاقتصادية والسلبية للتستر التِجاري تتمثل في تحويل الأرباح الناجمة عن هذه الجرائم إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التِجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة.
ردع المخالفين
من جهته، اعتبر المحامي عدنان الخايلي، دخول قانون مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية حيز التنفيذ، بمثابة السد المنيع الذي يحمي الاقتصاد القطري من التصرفات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الأجانب من أجل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، وذلك بتواطؤ مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانونا مزاولة تلك الأنشطة.
وأكد الخايلي ان التستر التجاري آفة تهدد تطور الاقتصاد الوطني، من خلال السماح للدخلاء بالعبث في المجالات المهنية والتجارية دون حس المسؤولية، مما ينعكس سلبا على المصلحة العامة التي تتطلب الشفافية واستيفاء معايير محددة فيمن يمارس هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن الضوابط والمقتضيات التي جاء بها هذا القانون ستحقق غايتين أساسيتين في محاربة التستر التجاري، أولهما ردع من يقدم على ممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مسموح له به، وكذلك كل من يساعده في ذلك، سواء بتوفير اسم أو كيان أوغيره مما يخوله الممارسة التجارية ظاهرها نظامي وباطنها فيه تحايل على القانون والأنظمة المعمول بها، لافتا إلى أن الغاية الثانية هي حماية بعض المواطنين أو الشركات النظامية التي بجهل منها للمقتضيات القانونية، قد تسمح بإنشاء شركات وهمية يحقق من خلالها بعض الأجانب أرباحا مادية هائلة على حسابها.
وتابع: نجد أن تطبيق القانون المذكور يمثل في سلسلة التطور التشريعي الذي يواكب رؤية قطر 2030، ومن شأنه تعزيز المزيد من الشفافية والنظامية على النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.
ضرورة اقتصادية
وقال السيد أحمد بن حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي، إن قانون مكافحة التستر خطوة ربما جاءت متأخرة ولكنها اصبحت ضرورة اقتصادية، مشيرا الى أن قضايا تصفية الشركات المُعلن عنها في الصحف تكلفتها كبيرة ومؤثرة.
وأكد النعيمي أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب وهي منتشرة في ممارسة الاعمال التجارية والخدمية والانشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا انه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى «ذ م م» فقد افقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال باضعاف، واحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى ان المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الاجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي اساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة.
استشارة الخبراء
وأوضح النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته.
وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل، مطالباً بتوخي الحذر من ممارسة الالتفاف على القوانين، مشيرا الى ان تطوير الاقتصاد يجب أن يرتكز على تهيئة المناخ لبناء شركات وطنية مبدئياً، وأشار الى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو، ولكن التستر الذي يطلق العنان لكل من هب ودب، لا يمكن ان يفسح المجال لهم، واستدرك أنه لا يقصد التعميم فهناك من هم على مستوى من المهنية والكفاءة ولهم دورهم في تنفيذ العديد من المشروعات، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعاني من نتائج مثل هذه الممارسات المبنية على الغش والتدليس والخداع، والمحاكم تشهد على ذلك، مشيرا إلى أن أول الأسباب هو التستر، وكذلك عدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار وبعض المواطنين لهم دور في ذلك للأسف.
التصالح في القانون
تنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها.
كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية.
كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالف بحسب المادة (17).
أحكام القانون
يحظر القانون على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي:
1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي.
كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة سواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها.
العقوبات
وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون.
كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي:
1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية
2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من:
1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة
2- خالف المادة (7) من هذا القانون
3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التستر التجاري النيابة العامة وزارة التجارة التستر التجاری تنص المادة على أنه
إقرأ أيضاً:
“النواب” يوافق على حوكمة الدعم النقدي ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
شهد مجلس النواب مناقشات حول نصوص حوكمة استحقاق الدعم النقدى الواردة في الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة 25 من مشروع القانون التي تلزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
ووافق على المادة 26 التي تنص على أن " تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي ، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافرشروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها."
ووافق أيضًا على المادة 27 التي تنص على " تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالةالنزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها".
و شهد المجلس الموافقة على المادة 28 التي تنص على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
ووافق المجلس أيضًا على المادة 29 " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن".
ووافق المجلس على المادة 30 التي تنص على أن "مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى التي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي".
ووافق على المادة 31 التي تنص على أن " تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى".
و شهد المجلس الموافقة على المادة 32 التي تنص على أن "تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى".
ووافق المجلس على نص المادة 33 التي تنص على أن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق. ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه".
و شهدت الجلسة رفض اقتراح التعديل المقدم من النائب طلعت عبد القوي لتخفيض رسوم التظلم مؤكدًا ان التظلم حق دستوري، وقال "يعني يتظلم ويمكن يبقى له حق أدفعه فلوس؟".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "النص كما انتهى إليه مجلس الشيوخ وضع بالتنسيق مع الحكومة ويجعلنا لا نعدل القانون في فترات متقاربة ومتسق مع الضوابط الدستورية بشأن الرسوم والعشرين جنيه لن نصل لها إلا بعد سنوات طويلة".
ووافق المجلس على المادة 34 " وتنص المادة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم على أن مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الاخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوالبالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.