الســـعــوديــة الخيار الأول للشركات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأ أمس الإثنين سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية ، وجعل المملكة العربية السعودية الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
في فبراير 2021م، حددت المملكة مهلة للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض ، تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في نوفمبر الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
كما أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، في أكتوبر الماضي، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
ضوابط ومحفزات
مؤخرا وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.
ومن بين الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
و تستثنى من هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال، وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل.
وحسب الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في حالتين الاولى أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، والثانية وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة. وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 5 ديسمبر الماضي، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0 %) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الســـعــوديــة الشركات العالمية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.