والدان يستغلان رضيعهما فى التسول ويعرضان الآخر للبيع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
انتزع الوالدان قلبهما من بين ضلوعهما ووضعا حجرا قاسيا مكانه، حتى صارت أفعالهما تحمل الجفاء والجحود، لدرجة أنها خلت من كل مشاعر العطف والإنسانية، التي حباها الله لكل أب وأم، لتتحول جميع النوازع الإنسانية بداخلهما إلى ظلامٍ قاتم يعكس بداخله الكثير من الأنانية والتوحش.
قصتنا هذه المرة تعود إلى علاقة آثمة جمعت بين رجل وسيدة، نتج عنها صغيران، الأول لم يكمل عامه الثاني، والثاني لم يُكمل شهران، حيث استغلا طفلهما الأول في أعمال التسول، ولم يكتفيا بذلك، بل عرضا طفلهما الثاني الرضيع للبيع، حتى وجدا «الزبونة» وهى سيدة أجنبية تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.
تحريات الإجهزة الأمنية، كشفت عن تكوين كل من «ابتسام. ع»، و«فرج. م»، و«أحمد. ف»، و«هبة. ش»، و«خلف. أ»، و«ليلى. ج»، بالاشتراك فيما بينهم تشكيلًا عصابيًَا استغل علاقة غير شرعية بين المتهمين «أحمد. ف»، و«هبة. ش»، نتج عنها طفل ذكر يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر ويحتفظان به بمحل سكنهما، مستغلينه في أعمال التسول رفقة المتهمة «ابتسام. ع»، كما نتج عنها عن تلك العلاقة طفل آخر ذكر اشتركا معا في عرضه للبيع لسيدة أجنبية، وتقاضوا أجرًا ماديًا مقابل ذلك.
وأضافت التحريات، اشتراك كل من «فرج.م»، و«أحمد.ف»، و«خلف.ا»، و«ليلى.ج»، و«سعيد.س»، و«أشرف.م»، و«صلاح.ك»، و«كمال.ص»، و«صلاح.ك»، و«وليد.ص»، و«مونيكا مادزو كاتو»، و«محسن.ي»، جميعًا في بيع طفل رضيع يبلغ من العمر نحو 40 يومًا، والناتج من العلاقة غير الشرعية بين المتهمين «أحمد.ف»، و«هبة.ش».
كما جاء في التحريات، تزوير بعض المتهمين محررات رسمية لإثبات نسب ذلك الطفل محل البيع لكل من «وليد.ص»، وزوجته «مونيكا مادزو كاتو»، واشتراك المتهمين «أحمد.ف»، و«هبة.ش»، في علاقة غير شرعية استمرت 3 سنوات نتج عنها الطفل الأول المضبوط ويدعى «محمد»، كما نتج عنها الطفل الثاني.
وفيما يخص العقوبة القانونية، فإن بيع الأباء والأمهات للأبناء من جرائم الاتجار بالبشر، ولها عقوبة مُشددة قد تصل للسجن المؤبد، ونصت المادة 8 من قانون العقوبات علي أنه يُعد اتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الاتجار بالبشر اعمال التسول الدول الأوروبية جرائم الاتجار بالبشر سيدة اجنبية طفل رضيع غير شرعية علاقة غير شرعية محررات رسمية قانون العقوبات غير الشرعية طفل ذكر نتج عنها
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجال والنساء: القصد هو الأساس
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مضيفا أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى"لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، مشيرا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وتابع: "إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير".
وأشار إلى أن "التشبه" في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن "القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، أشار إلى أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: "لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية".
وأختتم: "التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا".