البوابة:
2024-07-04@05:58:54 GMT

تونس تمدد العمل بقانون الطوارئ

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

تونس تمدد العمل بقانون الطوارئ

البوابة- أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بقانون الطوارئ طوال شهر كانون الثاني.


ويأتي هذا القرار بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، في شباط من عام 2022م، والتي تستمر حتى 31 كانون الأول 2023م.


وبحسب عدد من الإعلاميين والسياسيين، فإن قرار التمديد هو إجراء يهدف إلى خنق الحريات السياسية وإنهاء التعددية السياسية التي عرفت بها تونس بعد الربيع العربي.

 


وكان الرئيس التونسي قد أعلن فرض حالة الطوارئ، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الثاني من عام 2022م،  في ذكرى هروب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.


ومنذ تموز 2021م، أصدر الرئيس التونسي مجموعة من القرارات، من أهمها تعطيل العمل بدستور عام 2014م، وهو ما رأى فيه الكثير من المراقبين ثورة مضادة قامت بها الدولة العميقة في مواجهة حركة النهضة الإسلامية.
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: تونس قيس سعيد التاريخ التشابه الوصف الرئیس التونسی

إقرأ أيضاً:

ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟

حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:


1- الوزارة المختصة.


2- الوزارات والهيئات العامة.

 

3- الاتحاد العام لنقابات مصر.


4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.


5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.


6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.

 


ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

 

وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

 


وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق صهر بن علي
  • تونس.. 6 أكتوبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
  • تونس وبوركينا فاسو توقعان 8 اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة
  • تونس.. تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
  • تونس.. تحديد السادس من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية
  • تونس وبوركينا فاسو توقعان 8 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات
  • وزير الداخلية التونسي: ملتزمون ببنود الاتفاق الأمني مع ليبيا ومستعدون لتسيير العمل بمعبر رأس جدير
  • ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
  • إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا
  • الإعلام التونسي.. تحديات المهنية وسط العواصف السياسية