قانون المالية لـ 2024 .. جديد جواز السفر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.
كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وحسب قانون المالية لسنة 2024 تم تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر 48 صفحة.
وجاء في أحكام المادة 32 تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة والمسلم في الجزائر .
ووفقا لذات المادة تم تحديد مبلغ 45.000 دينار للحصول على جواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء السريع. و9000 حسب الإجراء العادي المسلم في الجزائر. حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية
واضافت نفس المادة أن تكلفة جواز السفر المسلم في الجزائر إلى القُصر. حيث حددت بـ 4500 بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء العادي.
ويتم إصدار جواز السفر للقُصر حسب الإجراء السريع بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة، بتكلفة 22.500 دينار.
هذا تبقى نفس الاجراءات المعمول بها في حال ضياع جوزار السفر أوتلفه وحسب نوع الوثيقة.
ويخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج (بدون تغيير حتى) مقابل العملات الأجنبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة حسب الإجراء جواز السفر
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة