عقوبة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة، جريمة خطيرة ، تهدد أستقرار المجتمع ، وهي ظاهرة الابتزاز الالكتروني ، والذي يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي تشكل التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار نظرًا لما يشكل ضغط نفسي علي الضحايا من الابتزاز الالكتروني.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في قانون العقوبات
وقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات ؛ على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتوقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة الابتزاز الالكتروني عقوبة الإبتزاز الإلكتروني قانون العقوبات الابتزاز الالکترونی تقنیة المعلومات قانون العقوبات لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: العدوان الإسرائيلي على سوريا جريمة دولية واضحة
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس، إنّ العدوان الإسرائيلي على سوريا يُعد من أبشع الجرائم التي تحدث في هذه المرحلة الحساسة التي يحاول فيها الشعب السوري والدولة السورية لملمة أوضاعهما من جديد.
توسع إسرائيل وعقوبات سوريا وصفقة إيران| تحركات سريعة في خريطة الشرق الأوسط.. وخبير يكشفهامبعوث الأمم المتحدة: سوريا أمام فرصة حقيقية للمضي نحو السلاموأضاف نسيبة، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في هذه المرحلة مخازن الأسلحة والطيران السوري، ويواصل احتلال أجزاء من الأراضي السورية دون أي مبرر، مما يُعد عدوانًا واضحًا.
وتابع أن العدوان يتمثل في استخدام القوة دون وجه حق، ولا يوجد أي تهديد حقيقي من سوريا تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بل إن الاحتلال يدرك تمامًا أن سوريا مشغولة حاليًا بمرحلة انتقالية حرجة ولا تملك القوة للدخول في حروب، ما دفعه لاستغلال هذا الوضع وتوسيع الأراضي التي يحتلها.
وأكد نسيبة أن القانون الدولي يحظر هذا النوع من العدوان، ويعتبره جريمة دولية، كما يحرم التهجير القسري الذي ينتهك حقوق الشعوب.