انتشرت في الآونة الأخيرة، جريمة  خطيرة ، تهدد أستقرار المجتمع ، وهي ظاهرة الابتزاز الالكتروني ، والذي  يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي تشكل التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة  يعاقب عليها القانون  قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار نظرًا لما يشكل ضغط نفسي علي الضحايا من الابتزاز الالكتروني.

وفقا للقانون .. اعرف عقوبة اختلاس المال العام وفقًا للقانون .. ماهي عقوبة التسبب بتعرض الغير للجرائم الالكترونية

 

عقوبة الابتزاز الالكتروني في قانون العقوبات 

وقد نصت  المادة (327) من قانون العقوبات ؛ على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة الابتزاز الالكتروني عقوبة الإبتزاز الإلكتروني قانون العقوبات الابتزاز الالکترونی تقنیة المعلومات قانون العقوبات لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه في قضية حادث الساحل

أصدرت محكمة جنايات مطروح، اليوم،السبت، الموافق، 16 نوفمبر،  حكمها في قضية حادث الدهس المتهم فيها لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح. وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك فيما يتعلق بالتهم الثالثة والرابعة والخامسة المنسوبة إليه.

وتعود وقائع القضية إلى حادث مروري وقع بمنطقة الساحل، حيث كان فتوح يقود سيارته برفقة اثنين من أصدقائه. وأسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، ما أثار موجة واسعة من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لشهرة اللاعب ودوره البارز مع نادي الزمالك ومنتخب مصر. وعلى الرغم من تصالح اللاعب مع أسرة الضحية في وقت سابق، إلا أن النيابة العامة وجهت له عدة تهم، من بينها القيادة بسرعة مفرطة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

في الجلسة الأخيرة، ركز محامي الدفاع، أشرف عبدالعزيز، على إثارة تساؤلات حول بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث، بما في ذلك روايات الشهود وظروف وقوعه. ورغم ذلك، ارتأت المحكمة إدانة اللاعب في التهم المنسوبة إليه، مع تعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

من جانبه، صرح مصدر مقرب من اللاعب بأن فتوح يأمل في تجاوز الأزمة والتركيز على استعادة مستواه في الملعب، معربًا عن التزامه بتحمل المسؤولية عما حدث

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
  • لجنة الإعلام في التيار عن استشهاد عفيف: جريمة جديدة تضاف للائحة جرائم العدو
  • إيجيبت تراست تحصد جائزة أفضل شركة لخدمات التوقيع الإلكتروني وأمن المعلومات من The Global Economics
  • احذر.. «الحبس سنة» عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • عاجل - اختراق إلكتروني يستهدف مكتبة الكونجرس الأمريكي وتهديد للبريد الإلكتروني
  • كيف واجه القانون جرائم إغراء الأطفال بالتسول؟
  • عاجل - مصر تعتمد تقنية ترميز البطاقات: نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني
  • احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
  • الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه في قضية حادث الساحل