«الوزراء»: تصنيف السلع الاستراتيجية ينبع من أهميتها الضرورية للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية، باعتبار 7 سلع أساسية بأنها استراتيجية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في ذات الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار عادلة.
ولفت إلى أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، وتصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين، وجار النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء السلع السلع الاستراتيجية التكلفة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.