إسرائيل.. ردود فعل متزايدة حول إلغاء المحكمة العليا قانون الحد من المعقولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل في إسرائيل تعقيا على قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) فى إسرائيل الإثنين بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.
ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" قدمتها حكومة نتنياهو، وحظي بمصادقة من الكنيست في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين (مهندس قانون الإصلاح القضائي) عبر تليجرام، قرار المحكمة العليا مؤكدا أنه يهدد وحدة دولة الاحتلال فى فترة الحرب.
وقال "القضاة يستحوذون على كافة السلطات، التي هي في النظام الديمقراطي مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث".
وعقب أن إلغاء المحكمة للقانون "يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم .
بدوره، اعتبر حزب الليكود أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون الحد من المعقولية مؤسف ويخالف رغبة الإسرائيليين بالوحدة خاصة في وقت الحرب.
وعلى نفس المنوال، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار المحكمة العليا ووصفه بغير القانوني.
اقرأ أيضاً
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الاستئناف ضد صفقة هدنة غزة وتبادل الأسرى
وقال عبر منصة إكس "بينما يضحي مقاتلونا بحياتهم كل يوم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وإيذائهم"
בזמן שמדי יום לוחמינו מוסרים נפשם למען עם ישראל בעזה, החליטו שופטי בג"ץ להחליש את רוחם ולפגוע בהם בראש ובראשונה. פסק הדין של בג"ץ הוא אינו חוקי, וכולל ביטול חוק יסוד באופן תקדימי, בהיעדר מקור לסמכות חוקית, תוך ניגוד עניינים של השופטים. מדובר באירוע מסוכן, אנטי דמוקרטי - ובשעה זו,…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 1, 2024وأضاف "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساسي في بطريقة سابقة، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، وتعارض مع مصالح القضاة".
وعقب "هذا حدث خطير وغير ديمقراطي – وفي هذا الوقت، وقبل كل شيء، حكم يضر بجهد إسرائيل الحربي ضد أعدائها".
في المقابل، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون المعقولية.
وذكر عبر منصة إكس أن "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا".
החלטת בג"צ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים והובילה לאסון הנורא בתולדותינו.
מקור כוחה של מדינת ישראל, הבסיס לעוצמה הישראלית, היא העובדה שאנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שומרת חוק.
בית המשפט העליון מילא היום נאמנה את תפקידו בשמירה על אזרחי ישראל >>>
אנחנו נותנים לבית המשפט העליון גיבוי מלא.
אם ממשלת ישראל שוב תתחיל את המריבה על בית המשפט העליון אז הם לא למדו כלום. לא למדו כלום בשביעי לאוקטובר, לא למדו כלום מ 87 יום של מלחמה על הבית.
وأضاف "إن مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون.. واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل"
وعقب "" إذا جددت الحكومة الخلاف حول المحكمة فهي لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر
اقرأ أيضاً
ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية ايتمار بن غفير حرب غزة قرار المحکمة العلیا الحد من المعقولیة
إقرأ أيضاً:
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟”.
وردت دار الإفتاء موضحة أن اتفاقُ المؤجر مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
الإجارة من العقود التي شُرِعت تيسيرًا على الناس لقضاء حاجياتهم، فبعضهم يريد منفعة معينة وآخر يملكها ويريد المال، فشُرِعت الإجارة تيسيرًا عليهم ولحصول كلٍّ منهم على ما يحتاج إليه.
والإجارة في اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبَذْل والإباحة بعوض معلوم، وأركانها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي الصيغة من إيجاب وقبول، والعاقدان من مؤجر ومستأجر، والمعقود عليه من منفعة وأجرة، بينما يرى الحنفية أَنَّ للإجارة ركنًا واحدًا وهو الصيغة. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة علاء الدين الكاساني الحنفي (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي (4/ 7-8، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام محيي الدِّين النووي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة أبي السَّعَادات البُهُوتي (4/ 8، ط. مؤسسة الرسالة).
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل عاممِن شروط عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة المفضية إلى النزاع؛ فإِنْ توافر ذلك مع بقية الشروط وتمام الأركان كانت الإجارة صحيحة؛ وكون اشتراط الأجرة معلومة هو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء:
قال العَلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180): [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
وقال العَلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (4/ 8) عند حديثه عن أركان الإجارة: [(و) الثالث: (أجر؛ كالبيع) من كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا ذاتًا وأجلًا أو حلولًا] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحَشِّيًا على ذلك: [قوله: معلومًا ذاتًا، أي إمَّا برؤية أو بوصف كالبيع، قوله: وأجلًا، أي إن أُجِّل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد] اهـ.
وقال العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (5/ 266، ط. دار الفكر): [(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جِنسًا وقَدْرًا وصفةً] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (4/ 10): [(الشرط الثاني معرفة أجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، ولخبر: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، ويصح أن تكون الأجرة في الذمة، وأن تكون معينة، (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة] اهـ.
فمِن شروط الأجرة أن تكون معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة، فكل اتفاق يؤدي إلى المنازعة يُفقِد الأجرة أحد شروطها، أما إن كان الاتفاق نافيًا للجهالة ولا يفضي إلى المنازعة فيكون صحيحًا وعلى الأطراف الالتزام به ما لم يخالف القانون، فإذا اتفق الطرفان على أجرة معينة تتزايد بنسبة 10% كل سنة كما في صورة السؤال، فالأجرة حينئذٍّ معلومة عِلْمًا تامًّا نافيًا للجهالة، وعليهم الالتزام بها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال العَلَّامة ابن جُزَيٍّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 219، ط. شركة دار الأرقم): [﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قيل: إنَّ العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك] اهـ.
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.
قال العَلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 402، ط. مكتبة الرشد): [قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وأما معنى قوله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني: الجائزة بينهم] اهـ.
وهذا هو ما أخذ به القانون المدني حيث وضع مبدأ عامًّا وهو أَنَّ العقد شريعة المتعاقدين فتنص المادة (147 مدني) على أَنَّ [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرِّرها القانون] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فاتفاقُ زميلِكَ مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.