شفق نيوز/ أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الاثنين، بنداً رئيسياً في قانون مثير للجدل أقرته حكومة بنيامين نتانياهو، قلص بعض صلاحيات المحكمة، وأثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.
وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون، وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب، بينما اتهم وزير العدل الاسرائيلي المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد "الإصلاحات القضائية"، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل بنيامين نتنياهو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.