ماذا سوف ينجز مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ماذا سوف ينجز مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي؟، كشف عضو مجلس النواب عامر الفايز عن القوانين التي تنتظر التشريع خلال الفصل التشريعي الحالي، معتقد أن هناك قوانين خلافية لا تزال بحاجة إلى مزيد من .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا سوف ينجز مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف عضو مجلس النواب عامر الفايز عن القوانين التي تنتظر التشريع خلال الفصل التشريعي الحالي، معتقد أن هناك قوانين خلافية لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش.
وقال الفايز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “خلال الجلسة الأولى للبرلمان هناك مجموعة من القوانين قرأت قراءة أولى لغرض أخذ مسارها إلى التشريع إلا إنها ليس بأهمية القوانين اللاحقة كقانون النفط والغاز”، مبينا أن “هناك توافق سياسي على تشريع قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن “بعض القوانين كقانون العفو العام وقانون تملك العشوائيات وقانون الجرائم المعلوماتية وقانون حرية التظاهر والتعبير تحتاج إلى توافق سياسي أكثر إذ لم يتم حسمها تفاصيلها لغاية الآن “.
واستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلساته الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية، بالقراءة الاولى لمشاريع 4 قوانين وهي التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، و مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي، ومشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.