الدويري: قصف القسام تل أبيب مطلع 2024 رسالة تبشر الاحتلال بعام أشد ألما
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المحلل العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن قصف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد، يأتي بمثابة رسالة رمزية تبشر الاحتلال بمواجهة أقسى تنسيه آلامه خلال العام المنصرم.
وكانت كتائب القسام قالت إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين"، ونشرت مقطعا مصورا للعملية، في حين أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة.
وفي تحليل عسكري للجزيرة، أوضح الدويري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ينكفئ للمناطق الزراعية في قطاع غزة، بعد اضطراره للانسحاب من أجزاء مختلفة في الشمال، لافتا إلى أنه خلال محاولته للتخلص من معاركه يكثف الاستهداف الناري حتى يجبر القوات المقاتلة على "قطع التماس".
ويوضح الدويري أن "قطع التماس" يعني منع القوات المقابلة من إدامة الالتحام المباشر معه في ظل الحرب غير المتناظرة، وهو ما تستغله كتائب المقاومة بزيادة وتيرة العمليات، حيث يكون العدو غير متزن ولا يستطيع إدارة المعركة بصورة جيدة.
وأشار الخبير العسكري إلى توقعه بأن تشهد منطقة القرارة احتداما للمواجهات وشدة في عمليات المقاومة كما كان الحال مع منطقة جحر الديك في الشمال، مبررا ذلك بأن أرضها تخدم عمليات المقاومة التي بدأت فيها.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة التي يستعد جيش الاحتلال لبدئها تتمثل في التحكم بالمناطق العازلة المتمثلة على الجهة الشمالية والشرقية وممر فلاديلفيا، وبدأ للتحضير لها بإنشاء سواتر ترابية بارتفاعات لا تقل عن 180 سنتمترا إلى مترين، وهو ما يعني النزول من شجرة الحرب الواسعة إلى العمليات الجراحية النوعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.