8 حالات لمعاقبة إهانة ذوي الإعاقة أثناء.. عملهم تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حدد قانون رقم 10 سنة 2018 لحقوق ذوي الإعاقة، ووضعت الدولة معايير عن حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وحماية ذوى القدرات وتتضمن دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
كما حدد التشريع بمعاقبة تعرض ذوي الهمم للإهانة ومن يتعرض لهم للخطر، حيث ينص القانون بعقاب، كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة “46”من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة ال46 على:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3– الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4 – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 – وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8 – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق ذوي الإعاقة دمجهم التشريع أحكام قانون الطفل ذوی الاعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.