قرر قضاء المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء بند رئيسي في قانون الحكومة اليمنية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي، الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد.

وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.





وفي تعليقه على القرار، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم وإلحاق الأذى بهم".

واعتبر بن غفير قرار المحكمة بأنه "غير قانوني ويضر بالمجهود الحربي ضد أعداء إسرائيل".

أما وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، فاعتبر القرار مخالفا لروح الوحدة المطلوبة خلال هذه الأيام.



وتابع: "الحكم لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، ولن يثبط عزيمتنا، وسنواصل ممارسة ضبط النفس والمسؤولية".

أما وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، فرأت أن قرار المحكمة هش من الناحية القانونية.

واعتبرت قرار القضاة متسرعا ومثيرا للجدل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية نتنياهو إسرائيل احتلال نتنياهو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • وزارة العدل تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
  • «العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
  • وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية